القمّى ره ذلك قوله أو قسم منه اه كالخبر الجامع للشّروط الخمسة أو الأخصّ منه أو الأعمّ منه ومن الصّحيح الاعلائى أو الأعمّ منهما ومن قسم آخر على تقدير عدم كفاية ذلك ووجود القدر المتيقّن ولو بالإضافة كما سيجيء شرحه إن شاء الله اللّه الوجه الأول : الاستدلال بوجوب دفع الضرر المظنون والمناقشات
الوجه الأول : الاستدلال بوجوب دفع الضرر المظنون والمناقشات فيه
فيه قوله من الحكم الوجوبي أو التحريمىّ اه هذا الدّليل مختصّ بالحكم الإلزامي واثبات التعميم بالإجماع المركّب وعدم القول بالفصل كلام آخر يمكن القول به في اثباته قوله بناء على قول العدليّة بتبعيّة الأحكام هذا متعلّق بالدّليل الثّانى وامّا وجوب دفع الضّرر المظنون بمعنى العقاب فلا يتفرّع على قول العدليّة القائلين بالتبعيّة المذكورة إذ دفعه بالمعنى المزبور واجب شرعا على قول الأشاعرة أيضا قوله أحدها ما عن الحاجبى من منع الكبرى الظّاهر انّ جواب الحاجبى ناظر إلى الدّليل الثّانى ولذا قال إذا قلنا بالتّحسين والتقبيح العقليّين مع انّا قد ذكرنا عن قريب انّ دفع العقاب المظنون واجب شرعا عند الأشاعرة أيضا فمن اين جاز للحاجبى منعه الّا ان يقال انّ المنع بالنّظر إلى حكم العقل لا الشّرع وفيه انّ حكم الشّرع بذلك يكفى في اثبات الكبرى المذكورة فلا معنى للجواب المذكور فتامّل قوله ولذا استدلّ به في وجوب شكر المنعم قد استدلّ المشهور عليه بان في تركه مظنّة زوال النّعمة وحدوث المضرّة فيكون واجبا عقليّا والشكر هو ذكر ما يليق بالمنعم فلا بدّ من معرفته حتّى يمكن شكره فيجب معرفة اللّه تعالى أيضا وعليه فيكون وجوب شكر المنعم ارشاديّا وان أمكن ان يقال بان شكر المنعم من حيث هو منعم واجب فيكون واجبا نفسيّا لكن مبنى استشهاد المصنّف ره هو الاوّل قوله ولو لاه لم يثبت وجوب النظر لانّ وجوب النّظر في المعجزة من جهة احتمال الضّرر في تركه من جهة احتمال كون المدّعى نبيّا يثبت صدقه به ويقع في الضّرر الأخروي بل الدّنيوى أيضا مع عدم التديّن بنبوّته قوله في غير المستقلّات العقليّة قد ذكر الشيخ في العدّة ره وغيره في غيرها انّ النّزاع في انّ الأشياء على الإباحة أو الحظر في غير ما يستقل العقل بحسنه أو قبحه وامّا في المستقلات العقليّة فلا نزاع لهم فيه فما ذكره المصنّف ره لا ريب فيه قوله وجوب دفع الضّرر المحتمل ويرد على نقل المصنّف انّه لو كان دفع الضّرر المحتمل واجبا عند الشيخ لكان اللّازم الحكم بالخطر من طريق العقل مع انّه قال بالوقف بمعنى عدم حكم العقل بشيء من الإباحة والخطر وتجويز كلّ ذلك حيث قال في آخر كلامه ويكون المصلحة لنا في التوقّف في ذلك والشكّ وتجويز كلّ واحد من الامرين انتهى ويمكن دفعه بانّ التوقّف من طريق العقل وتجويز كلّ من الإباحة والخطر انّما هو بحسب الواقع فلا ينافي