تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الفرائد — صفحة 437

مساهمون:

ص٤٣٧
العقل من الخطر أو الإباحة أو الوقف ولا يحتاج إلى خبر الواحد انتهى كلامه فظهر صحّة ما نقله المصنّف قدّس سرّه عنه والخلل فيما أورده شيخنا قدّس سرّه في الحاشية عليه حيث قال لم أر الجواب المذكور والفرق بين الضّررين في النّسخة الموجودة اه قوله علم حرمته أو لم يعلم الأولى ان يقول علم تعلّق الإلزام به أو لم يعلم ليشمل الوجوب قوله وان لم يكن خصوص العقاب هذا مبنىّ على وجود ضرر اخروى غير العقاب بان يكون العقاب منحصرا في دخول جهنّم أعاذنا اللّه منها أو مع ما يجرى مجراه ولا يشمل التّوبيخات والمخازي والخذلان والبعد عن الرّحمة رحمة اللّه ورضوانه الّذى هو أكبر النّعم عند الأبرار وغير ذلك قوله على وجوب اعلامها اى اعلام المضارّ الاخرويّة عقابا كانت أو غيرها واعلامها قد يكون ببيان نفس التّكليف وقد يكون ببيان ثبوت العقاب في الفعل أو الترك المستلزم لبيان التكليف ومع عدم البيان بأحد الوجهين يكون العقاب مأمونا بحكم العقل والنّقل قوله لكن هذا الجواب راجع إلى منع الصّغرى يعنى انّ الجواب المذكور بعد توجيهه بقوله الا ان يريد المجيب يرجع إلى منع الصّغرى وهي كون الضّرر مظنونا عند عدم البيان إذ لا يكون مظنونا عنده بل ولا محتملا أيضا بعد ملاحظة حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان قوله وأجيب عنه تارة الظّاهر ان المجيب هو المحقق القمّى في القوانين وما ذكر ليس مذهبا له بل انّما ذكره مع الإغماض عن ساير الأجوبة الّتى هي عنده تامّة كما سنشير اليه في محلّه لكن الجواب المذكور لا يدفع النّقض إذ ليس كلامه مخصوصا بصورة الانسداد كما انّ استدلال المستدل أيضا كذلك فيكفي النّاقض المذكور النّقض بصورة الانفتاح قوله في كلّ مسئلة انسدّ فيها باب العلم التّعبير المذكور لأجل انّ المجيب المذكور وهو المحقق القمّى ره قد أبطل الرّجوع إلى أصل البراءة في كلّ مسئلة من جهة عدم افادته الظنّ عند وجود خبر الواحد أو بعض الأمارات الأخر على خلافه وكذلك الرّجوع إلى الاحتياط فيها من جهة عدم الدّليل على وجوبه ومقتضاه الرّجوع إلى الظنّ في كلّ مسئلة انسدّ باب العلم فيها وان لم ينسدّ في غيرها وهذا هو الّذى نسبه المصنّف اليه وسيأتي ما في النّسبة فيما يتعلّق بدليل الانسداد فانتظر وامّا على طريقة المصنّف وغيره من ابطال الاحتياط للزوم العسر والحرج وابطال البراءة من جهة لزوم الخروج عن الدّين لولاه فيكون المناط هو الانسداد الغالبي لا الانسداد الشخصي قوله والثاني بان اتيان الفعل اه يعنى ان قاعدة وجوب دفع الضّرر المظنون كقاعدة وجوب دفع الضّرر المحتمل لكونها ارشاديّة