تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الفرائد — صفحة 431

مساهمون:

ص٤٣١
العمل بالأصول العمليّة مع انّ في كون معنى الحجّية هو ما ذكر كلاما إذ الحجّية لا نستلزم جواز تخصيص الكتاب والسنّة القطعيّة به ألا ترى انّ الشّيخ ره في العدّة والمحقّق في المعارج على ما هو ببالي ذهبا إلى عدم جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد مع القول بحجّيته نظرا إلى انّ دليل حجّية الخبر هو الإجماع فيما إذا لم يكن هناك دلالة ومع الدلالة القرآنية يسقط وجوب العمل به وفيه انّ عدم جواز التخصيص عندهما لعدم كونه حجّة في مقابلهما لا انّه حجّة ولا يجوز تخصيصهما به كما لا يخفى فتدبّر جيّدا

التقرير الثاني : ما ذكره الفاضل التونى

قوله بحيث يقطع بخروج حقايق هذه الأمور اه يعنى يلزم الخروج من الدّين لو لم يعمل بخبر الواحد في أمثال الأمور المزبورة كما سيأتي التّصريح به من المصنّف ره في مقام نقل كلامه في دليل الانسداد لكن ذلك انّما يصحّ إذا قلنا بأصل العدم والبراءة في الشكّ في الأجزاء والشّرائط كما هو المشهور وامّا إذا قلنا بأصل الاشتغال كما هو مذهب جمع فلا يلزم ذلك كما لا يخفى قوله وثانيا انّ مقتضى هذا الدّليل اه قد عرفت انّ المدّعى حجّية الخبر في الجملة في مقابل السّلب الكلّى وعليه فالاعتراض المذكور غير وارد الّا ان يقال انّ مدّعى صاحب الوافية حجّية جميع افراد الخبر الجامع للشّروط المذكورة

التقرير الثالث : ما ذكره صاحب هداية المسترشدين

قوله الثّالث ما ذكره بعض المحقّقين هو المحقّق المحشّى الأصفهاني في هداية المسترشدين وملخّص ما ذكره في هذا الوجه وهو الوجه السّادس من الوجوه الثّمانية الّتى أقامها على حجّية الظنّ في الطّريق دون الحكم هو انّ الأخبار المتواترة والإجماع المعلوم من الشّيعة بل الأمّة قد دلّت على وجوب الرّجوع في استنباط الأحكام إلى الكتاب والسنّة فان حصل العلم منهما بالحكم في الغالب فهو وان لم يحصل ذلك كذلك وكان هناك طريق خاصّ في الرّجوع اليهما تعيّن الرّجوع اليهما على الوجه المذكور والّا فإن كان هناك طريق ظنّى في كيفيّة الرّجوع اليهما لزم الأخذ به وان لم يفد الظنّ بالواقع والّا لزم الأخذ بهما على وجه يظنّ منهما بالحكم على اىّ وجه كان لما عرفت من وجوب الرّجوع اليهما ح فينزل إلى الظنّ وحيث لا ترجيح لبعض الظّنون المتعلّقة بذلك على بعض يكون مطلق الظنّ المتعلّق بهما حجّة فان قلت انّ قضيّة ما ذكر هو الرّجوع إلى ما علم كونه كتابا أو سنّة وان كان الاخذ منهما على سبيل الظنّ تحقيقا للموضوع كما هو قضية الأصل فلا عبرة بالكتاب الواصل الينا على سبيل الظنّ وكذا لا يعتبر من السنّة الّا ما نقل الينا على وجه اليقين من المتواتر والمحفوف بالقرينة القطعيّة ومن المعلوم عدم وفائهما