كونه مولويّا وموضوع وجوب الإطاعة وجود قاطع للعذر سواء كان قطعا أو ظنّا معتبرا أو أصلا فليس موضوع وجوب الإطاعة هو معلوم الوجوب فقط بل عنوان يشمله فالتمثيل بالمثال المذكور للقطع الموضوعىّ ليس على ما ينبغي قوله بل من احكام ما علم بوليته على وجه خاصّ اه يعنى انّه لا بدّ في القطع الموضوعىّ من كون الحكم مترتّبا على الموضوع المعلوم بوصف كونه معلوما سواء كان العلم معتبرا على وجه خاصّ من حيث السّبب والشّخص وغيرهما أم لا بان يكون مطلق الانكشاف موضوعا كما سيصرّح به قدّه فح يكون ذكر قوله على وجه خاصّ من حيث السّبب اه من باب ذكر بعض الافراد واعلم انّه لا يمكن كون القطع والظنّ والشّك المتعلّقات بالحكم الواقعي جزء لموضوعه لاستلزامه الدّور لانّ تعلّق هذه الادراكات يستلزم سبق المدرك فلو كانت اجزاء للموضوعات احكام أخر لعدم ورود المحذور السّابق في الفرض وكذلك يمكن أن تكون الادراكات المزبورة المتعلّقة بالموضوع الواقعىّ اجزاء لموضوع الحكم الواقعىّ لكنّه كالسّابق امّا غير موجود أو نادر جدّا ولهذا يكون أكثر الأمثلة السّابقة واللّاحقة امّا بناء على مذهب الغير أو محلّ اشكال كما سبق وسيجيء قوله كما في حكم العقل بحسن اتيان ما قطع العبد بكونه مطلوبا لمولاه هذا المثال يرجع إلى حسن إطاعة مقطوع المطلوبية فإن كان مطلوبا بطريق الوجوب فيجب فعله وإن كان بطريق الاستحباب فيستحبّ فعله فيأتي فيه نظير ما ذكرنا في المثال السّابق من عدم كون القطع هنا جزء للموضوع قوله كما هو قول بعض اه قد يقال انّ مراد المصنّف قدّه بالبعض المذكور هو المحدّث البحرانىّ صاحب الحدائق قدّه لكن لا يخفى انّ مذهبه حجّية البيّنة في باب النّجاسات وغيرها وكذلك اخبار ذي اليد بالنّسبة إلى النّجاسة فلا يكون العلم موضوعا على مذهبه فلا يصحّ التّمثيل على مذهبه نعم هو يقول انّ النّجاسة مثلا ليست لها ظاهرية وواقعيّة بل هي قسم واحد فلا تثبت في الواقع الّا مع العلم بأسبابها من ملاقاة النّجاسة أو البيّنة أو اخبار المالك مثلا فلا يقال بالنّسبة إلى غير العالم بالملاقات ان هذا الشيء نجس واقعا وطاهر ظاهرا بل هو نجس واقعا بالنّسبة إلى العالم بالملاقات أو مع اخذ الأسباب المتقدّمة وطاهر واقعا بالنّسبة إلى غير العالم وكذلك ساير الأحكام الشّرعيّة فانّها لا تثبت الّا مع العلم بالسّبب ومنها عدم العلم بالملاقات للنّجاسة فانّه سبب للحكم بالطّهارة واقعا وقد صرّح بما ذكرناه في الدّرر النجفيّة وهذا كما ترى لا ينطبق على ما ذكره المصنّف قدّه
إيضاح الفرائد — صفحة 26
مساهمون: السيد محمد التنكابني
ص٢٦