تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الفرائد — صفحة 266

مساهمون:

ص٢٦٦
إلى المكشوف عنه حتّى يصحّ جعله دليلا على حكم الشّرع بلا واسطة وأنت خبير بانّ في اجماع الشيخ أيضا مسامحتين إحداهما من جهة اطلاق الإجماع على اجماع الإماميّة فقط مع انّهم بعض الأمّة لا كلّهم وثانيتهما من جهة الاحتياج إلى انضمام الكاشف إلى المكشوف عنه وجعل المجموع دليلا واجماعا هذا مع انّ الشّيخ قدّه ذكر سابقا على ما نقل ان لازم طريقة اللّطف عدم قدح مخالفة المخالف مطلقا سواء كان معلوم النّسب أو مجهوله مع العلم بعدم إمامته إذا لم يكن معه برهان يدلّ على حجّية فتواه إذ لا يعتبر على التّقدير المذكور فيه أيضا اتفاق الكلّ مع المفروض فيه اتفاق من عدا الامام ع فيصحّ جريان المسامحتين فيه أيضا ثم انّ ما ذكره المصنّف قدس سرّه من المسامحة في المسامحة في اجماع الشيخ ومن تأخّر فقط على الوجه الّذى قرّرنا انّما يصحّ إذا قلنا بانّ مذهب قدماء الطّائفة قبل الشيخ هو الاعتماد على الإجماع الدّخولى كما في القوانين وغيره وانّما عدل عنه الشيخ وبعض من تأخّر زعما منهم إلى انّ الاعتماد على الإجماع الدّخولى يؤدّى إلى أن لا يصحّ الاستدلال باجماع الطّائفة أصلا كما صرّح به في العدّة في مواضع وغيرها على ما نقله المصنّف وغيره وامّا على ما يستفاد من كلام السيّد المنقول في شرح الوافية عنه في الذريعة وغيرها من استقرار طريقة القدماء من معاصري السيّد قدس سرّه وغيرهم على طريقة اللّطف بل قيل انّ المستفاد من كلمات الشّيخ في العدّة انّ طريقة اللّطف هي طريقة علماء الشّيعة قاطبة فلا وجه لما ذكره قدّس سرّه من حصر ارتكاب المسامحتين في اجماع الشّيخ والمتأخّرين إذ القدماء أو كثير منهم أيضا مثلهم في ارتكاب المسامحتين لكن سيأتي في كلام المصنّف انّ الاعتماد على طريقة اللّطف منقول من غير الشيخ من المتقدمين أيضا وح فلا اشكال في عبارة المصنّف ويبقى في كلام غيره فتدبّر جيّدا قوله وحاصل المسامحتين اطلاق الإجماع على اتّفاق اه هذا الكلام ممّا ينطبق على ما فهمه شيخنا المحقق قدّه من كون المسامحتين في اجماع المتأخّرين فقط إذ لم يذكر طريقة اللّطف ومنه ظهر الاضطراب في كلماته قدس سرّه في هذا الكتاب ومع ذلك فقد عرفت ضعفه ممّا قرّرنا من امكان تطرّق المسامحتين في الإجماع اللّطفى أيضا فراجع قوله واستدلالات الخاصّة وأكثر العامّة حيث انّهم يستدلّون بقوله ص لا تجتمع امّتى على الخطاء الظّاهر في جميعهم لكن استدلال الخاصّة به من جهة الاشتمال على قول المعصوم ع ودخوله ع فيهم واستدلال العامّة من جهة كون الإجماع بنفسه حجّة