تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الفرائد — صفحة 19

مساهمون:

ص١٩
البراءة مع انّ الشّك في المكلّف به والمقام مقام الاحتياط الثّالث الشّبهة الغير المحصورة فان مذهب الأكثر ان لم يكن كلّهم الرّجوع فيها إلى البراءة بشرط ابقاء مقدار الحرام الرّابع الشّك الحاصل في الاقلّ والأكثر الارتباطيّين فانّ مذهب المصنّف قدّس سرّه وجمع كما سيجيء الرّجوع فيه إلى أصل البراءة مع انّ الشّك في المكلّف به والجواب امّا عن الاوّل فبان عدم الرّجوع إلى الأصول المذكورة قبل الفحص انّما لفقدان الشّرط وهو الفحص لا لوجود المانع وهذا الجواب راجع إلى ما ذكرنا سابقا من أن التّقسيم للإشارة إلى بعض المميّزات مجارى الأصول وإحالة بيان المميّزات الأخر والشّروط والموانع إلى مواضعه والّا فيشترط في الاستصحاب مثلا ان يكون الشّك في الرّافع وفيه وفي البراءة ان لا يكون مثبتا وغير ذلك فلا يجرى الاستصحاب في كلّ ما لوحظ فيه الحالة السّابقة والبراءة في كلّ شكّ في التّكليف وكلّ ذلك يصادم كون ما ذكر تعريفا تامّا كاملا جامعا مانعا هذا وامّا جريان الاحتياط في موارد النّقض المزبور فلانّه لمّا كان لا بشرط يجرى في كلّ موضع لكن في موارد النّقض للمكلّف مندوحة عنه بان يتفحّص فيرجع إلى الأصول بعد اليأس عن الدّليل بخلاف الشّك في المكلّف به فانّه لا مناص عنه والحاصل انّ المراد بالاحتياط الّذى لا يجرى الّا في الشّك في المكلّف به ولا يجرى فيه الّا هو هو الاحتياط اللّازم الّذى لا طريق الّا اليه ولا مناص عنه والّا فحسن الاحتياط وكونه أحد فردى الواجب التّخييرى ممّا لا يمكن انكاره في موارد الامارات والظنون المطلقة بل الخاصّة كما سيأتي شرحه إن شاء الله اللّه تعالى وامّا عن الثّانى فلعدم تنجز الخطابات النّاهية عن ارتكاب الشّبهة المحصورة في حقّ غير المبتلى عقلا وعرفا فيكون الشّك في طرف المبتلى به شكّا في أصل التّكليف فيرجع إلى أصل البراءة وامّا عن الثالث فلأن جواز ارتكاب الشبهة فيها انّما هو لقيام الاجماع والاخبار والادلّة العقليّة وغيرها ولا يرجع فيها إلى أصل البراءة ولذا يشترط فيها ابقاء مقدار الحرام والسرّ فيه عدم نهوض اخبار البراءة في صورة العلم الاجمالي فليس جواز الارتكاب لأجل الأصل بل استكشف من الادلّة قناعة الشّارع بترك بعض المحتملات وجعل البعض المتروك بدلا ظاهريّا عن الحرام الواقعي وامّا عن الرّابع فلان الشّك في وجوب الأكثر شكّ في أصل التّكليف ولذا يرجع فيه إلى البراءة قوله وقد وقع الخلاف فيها اه فبعضهم ذهب إلى الاحتياط في الشّبهة التّحريميّة التّكليفيّة كالاخباريّين وبعضهم كالمحقّق القمىّ قدّس سرّه في الشّبهة المحصورة الّتى من

المقصد الاوّل في القطع

الشكّ في المكلّف به إلى البراءة وغير ذلك من الخلافات الآتية في محالّها انش

حجيّة القطع

قوله وليس طريقيته