تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الرسائل الجديدة والفرائد الحديثة — صفحة 401

مساهمون:

ص٤٠١
لو استظهر من وجوب الوفاء بالعقد عموم لا ينتقض بجواز نقضه في زمان بالإضافة إلى غيره من الأزمنة صح ما ذكره المحقق قده لكنه بعيد ولهذا رجع إلى الاستصحاب في المسألة جماعة من متأخري المتأخرين تبعا للمسالك إلّا ان بعضهم قيده يكون مدرك الخيار في الزمان الأول هو الاجماع لا أدلة نفى الضرر لاندفاع الضرر بثبوت الخيار في الزمن الأول ولا أجد وجه لهذا التفصيل لان نفى الضرر « 1 » انما نفى لزوم العقد ولم يحدد زمان الجواز فإن كان عموم أزمنة وجوب الوفاء يقتصر في تخصيصه على ما يندفع به الضرر ويرجع في الزائد إلى العموم فالاجماع أيضا كذلك يقتصر فيه على معقده . والثاني ما ذكره بعض من قارب عصرنا من الفحول من أن الاستصحاب المخالف للأصل دليل شرعي مخصص للعمومات ولذا ترى الفقهاء يستدلون على الشغل « 2 » والنجاسة والتحريم بالاستصحاب في مقابلة ما دل على البراءة الأصلية وطهارة الأشياء وحليتها ومن ذلك استنادهم إلى استصحاب النجاسة والتحريم في صورة الشك في ذهاب ثلثي العصير وفي كون التحديد « 3 » تحقيقيا أو تقريبيا وفي صيرورته
هامش
( 1 ) - حاصله انا ان قلنا يكون عموم الوفاء عموما ازمانيا مكثرا للموضوع فلا فرق بين كون المخصص اجماعا أو قاعدة الضرر في عدم صحة الاستصحاب إذ العام يثبت حكم ما بعد زمان التخصيص والاجماع والقاعدة لا يثبتان حكم المغبون في الزمان الثاني ، وان قلنا بكون العموم مستتبعا لدوام الحكم فقط غير مكثر للافراد بحسب الأزمان فلا فرق أيضا في جواز الاستصحاب إذ كما يصح استصحاب حكم الاجماع يصح حكم الضرر ( م ق ) ( 2 ) - كاستصحاب شغل الذمة بالدين عند الشك في أدائه في مقابل قوله ( ع ) كل شيء لك مطلق واستصحاب نجاسة الاناء في مقابل قوله ( ع ) كل شيء لك طاهر ، واستصحاب حرمة الشيء في مقابل قوله ( ع ) كل شيء لك حلال ( شرح ) ( 3 ) - اى التحديد بالثلثين في العصير ، وقوله في صيرورته قبل الذهاب : بان علم بحصول الحلية والطهارة بذهاب الثلثين ولكن شك في حصولهما بصدق اسم -