تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الرسائل الجديدة والفرائد الحديثة — صفحة 215

مساهمون:

ص٢١٥

الموضع الثاني في الشك في المكلف به

مع العلم بنوع التكليف بان يعلم الحرمة أو الوجوب ويشتبه الحرام أو الواجب ومطالبه أيضا ثلاثة

المطلب الأول في دوران الامر بين الحرام وغير الواجب

ومسائله اربع

المسألة الأولى

لو علم التحريم وشك في الحرام من جهة اشتباه الموضوع الخارجي وانما قدمنا الشبهة الموضوعية هنا لاشتهار عنوانها في كلام العلماء بخلاف عنوان الشبهة الحكمية ، ثم الحرام المشتبه بغيره اما مشتبه في أمور محصورة كما لو دار بين امرين أو أمور محصورة ويسمى بالشبهة المحصورة واما مشتبه في أمور غير محصورة

اما الأول الشبهة المحصورة

فالكلام فيه يقع في مقامين أحدهما جواز ارتكاب كلا الامرين أو الأمور وطرح العلم الاجمالي وعدمه ؛ وبعبارة أخرى حرمة المخالفة القطعية للتكليف المعلوم وعدمها الثاني وجوب اجتناب الكل وعدمه وبعبارة أخرى وجوب الموافقة القطعية للتكليف المعلوم وعدمه اما المقام الأول فالحق فيه عدم الجواز وحرمة المخالفة القطعية وحكى عن ظاهر بعض جوازه لنا على ذلك وجود المقتضى للحرمة وعدم المانع عنها ؛ اما ثبوت المقتضى فلعموم دليل تحريم ذلك العنوان المشتبه فان قول
الرسائل الجديدة والفرائد الحديثة — صفحة 215 | الشيخ علي المشكيني