في ضمن كلى مشترك بينه وبين غيره أو وجوب ذلك الغير بالخصوص فيشكل جريان اصالة عدم الوجوب إذ ليس إلّا وجوب وأحد مردد بين الكلى والفرد فتعين هنا اجراء اصالة عدم سقوط ذلك الفرد المتيقن الوجوب بفعل هذا المشكوك واما إذا كان الشك في ايجابه بالخصوص جرى اصالة عدم الوجوب واصالة عدم لازمه الوضعي وهو سقوط الواجب المعلوم إذا شك في اسقاطه له اما إذا قطع بكونه مسقطا للواجب المعلوم وشك في كونه واجبا مسقطا لوجوبه نظير السفر المباح المسقط لوجوب الصوم فلا مجرى للأصل الا بالنسبة إلى طلبه وتجرى اصالة البراءة عن وجوبه التعينى بالعرض إذا فرض تعذر ذلك الواجب الآخر .
وربما يتخيل من هذا القبيل ما لو شك في وجوب الايتمام على من عجز عن القراءة وتعلمها بناء أعلى رجوع المسألة إلى الشك في كون الايتمام مستحبا
هامش
هو الكلى أو الفرد الآخر منه ، فهذا الفرد بنفسه ليس موردا للأصل ولا مسرح لنفى وجوب الكلى للعلم اجمالا بوجوبه ووجوب الفرد الآخر فيتعين ( ح ) اجراء اصالة عدم سقوط ذلك الفرد المتيقن الوجوب بفعل هذا المشكوك لا اصالة عدم وجوب المشكوك وإن كان مؤدّى الأصلين واحدا
واما الثاني فهو على قسمين أحدهما ان يعلم كون الفرد المشكوك فيه مسقطا للتكليف المعلوم اجمالا على تقدير وجوبه وأشار إلى هذا بقوله واما إذا كان الشك انتهى والآخر ان يعلم كونه مسقطا وان ثبت اباحته كما في مثال الصوم والسفر إذا ورد الامر بالصوم في الحضر وشك في ورود امر آخر بالسفر بحيث لو ثبت أفاد التخيير بينهما لأنه على تقدير عدم ثبوته كان مباحا مسقطا واليه أشار بقوله اما إذا قطع بكون شيء ؛ اما الأول فيمكن فيه اجراء اصالة عدم الفرد المشكوك فيه ؛ وكذا يجرى الأصل في لازمه الوضعي اعني سقوط الواجب بفعله فيستصحب عدم السقوط ؛ واما الثاني فيجرى فيه عدم الحكم التكليفي فقط ( م ق )