فرق بين القول بكون ذوات الغسلات والمسحات شرطا كما هو الظاهر وبين القول بكون الشرط هو الأثر المتولّد منها كما لعلّه المشهور ؛ لأنّ الأثر إنّما يترتّب على العمل الصحيح دون الفاسد قطعا . وما ذكره الميرزا النائيني : من كون الشرط دائما توصّلي وأنّه الأثر المتولّد « 1 » لا يخفى ما فيه ، فإنّ الأثر إنّما يتولّد من العمل الصحيح كما مرّ .
وأمّا الشرط التوصّلي فهو على قسمين :
أحدهما : ما يكون الشرط هو الأثر المتولّد منه كما في الطهارة الخبثيّة فإنّ الغسل السابق للثوب والبدن ليس شرطا وإنّما الشرط هو الطهارة المترتّبة عليه حال الصلاة ، والنهي عن هذا القسم ليس داخلا في محلّ النزاع في كون النهي مفسدا للصلاة أم لا ، فلو غصب ماء وغسل به ثوبه وبدنه وصلّى فيهما بعد الجفاف فلا تكون صلاته فاسدة أصلا .
ثانيهما : أن يكون الشرط نفس العمل كما في الستر في الصلاة ، فلو ستر في ثوب منهيّ عنه فهذا القسم داخل في محلّ النزاع قطعا ؛ لأنّ الفرد المنهيّ عنه خارج بمقتضى تقييد الأمر بما عدا المحرّم قطعا ، فهذا الفرد من الستر ليس فردا مأمورا به ، فهو في حكم العدم ، فتكون الصلاة فاسدة حينئذ .
وما في الجواهر : من أنّ صفة المستوريّة هي الشرط وهي حاصلة وإن كانت مقدّمتها - وهي ما به تتحقّق - محرّمة فهي نظير غسل الثوب « 2 » لا يخفى ما فيه ، فإنّ الشرط في الصلاة ليس صفة المستوريّة كما في غيرها بل الستر بالثوب أو غيره ممّا يلبس ويعدّ ثوبا ، فإذا قيّد الثوب بغير الحرير صار مفاد الشرط الستر بالثوب الغير الحرير ، فإذا كان حريرا انتفى الشرط كما هو واضح ، فافهم وتأمّل .
هامش
( 1 ) انظر أجود التقريرات 2 : 220 - 221 .
( 2 ) انظر الجواهر 8 : 144 - 145 .