تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 156

مساهمون:

ص١٥٦
بل الأحوط استحبابا على وجه عدم البقاء مطلقا ولو كان بعد العلم والعمل ( 1 ) .

[ في احتياطات الأعلم إذا لم يكن له فتوى يتخيّر المقلّد بين العمل بها وبين الرّجوع إلى غيره ]

( مسألة 63 ) : في احتياطات الأعلم إذا لم يكن له فتوى يتخيّر المقلّد بين العمل بها وبين الرّجوع إلى غيره الأعلم فالأعلم ( 2 ) .

[ الاحتياط المذكور في الرسالة امّا استحبابي وامّا وجوبي ]

( مسألة 64 ) : الاحتياط المذكور في الرسالة امّا استحبابي وهو ما إذا كان مسبوقا أو ملحوقا بالفتوى وامّا وجوبي وهو ما لم يكن معه فتوى ويسمّى بالاحتياط المطلق وفيه يتخيّر المقلّد بين العمل به والرّجوع إلى مجتهد آخر وامّا القسم الأوّل فلا يجب العمل به ولا يجوز الرجوع إلى الغير بل يتخيّر بين العمل بمقتضى الفتوى وبين العمل به ( 3 ) .
شرح
( 1 ) والوجه المذكور في كلامه هو عدم جواز البقاء على الاطلاق لكن لا يتحقّق الاحتياط مع كون البقاء واجبا ولو احتمالا وهو فيما يكون الميّت اعلم فالاحتياط هو الأخذ بالأحوط كما ذكرناه . ( 2 ) امّا جواز العمل بالاحتياط فلا اشكال فيه كما تقدّم وامّا الرجوع إلى الأعلم بعده ففيه تفصيل إذ ربما يحتاط من باب الجهل بالحكم وعدم الاجتهاد وفيه لا شبهة في جواز الرّجوع إلى الغير لأنّه جاهل وأخرى يرى انسداد باب العلم والعلمي ويرى لزوم الاحتياط فلا يجوز الرّجوع بل يجب الاحتياط وثالثة يعلم الحكم ولا يظهر وفي هذا الفرض مع العلم بالخلاف يجب الأخذ بالأحوط ومع عدم العلم يجوز له الرجوع إلى الغير ثمّ على فرض الرجوع لا يجب الرجوع إلى الأعلم بعده بل يجوز إلى كلّ مجتهد الّا مع العلم بالخلاف . ( 3 ) ما أفاده أوّلا : مبنيّ على جواز الامتثال الإجمالي مع التمكّن من التفصيلي