تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 158

مساهمون:

ص١٥٨
لكن إذا كان في ضيق الوقت ويلزم من التثليث وقوع بعض الصلاة خارج الوقت فالأحوط ترك هذا الاحتياط أو يلزم تركه وكذا التيمّم بالجصّ خلاف الاحتياط لكن إذا لم يكن معه الّا هذا فالأحوط التيمّم به وإن كان عنده الطّين مثلا فالأحوط الجمع وهكذا ( 1 ) .
شرح
( 1 ) قد تقدّم الكلام من هذه الجهة في ذيل المسألة الثانية من هذا الشرح فراجع ؛ وما أفاده متين إذ لو لم يكن المكلّف عارفا بطريق الاحتياط اجتهادا أو تقليدا كيف يمكنه الاحتياط التام والأمر كما أفاده فانّ المكلّف قد لا يشخص طريق الاحتياط مثلا مقتضى الاحتياط الاجتناب عن الماء القليل الملاقي للمتنجّس فلو انحصر الثوب في الملاقي يكون مقتضى الاحتياط الصلاة مع ذلك الثوب مرّة وعاريا أخرى أو لو دار الأمر بين الاتيان بالتسبيحة وبين ادراك الوقت يكون مقتضى الاحتياط ادراك الوقت لأنّه أهم حيث انّه ليس داخلا في المستثنى منه وهكذا . اللهمّ الّا ان يقال : انّ الوقت مقوّم للمركب ومع انتفائه لا أمر بالمركّب فالوقت لا يكون طرفا للتزاحم وبعبارة أخرى : لا بدّ من التحفّظ على الوقت ومع الضيق ترفع اليد عن بقية الأجزاء والشرائط إذ الصلاة لا تسقط بحال .