المئونة ، وإن كان الكلام بلحاظ مبادئ الحكم من الإرادة والكراهة ، ففيه أنّ تعدّد المصلحة لا يوجب تعدّد الإرادة المستقلّة في الداعويّة ، بل يصير منشأ لحصول إرادة أكيدة ، والإرادة الأكيدة توجب إنشاء البعث المؤكّد ، أو توجب الإنشاءين اللذين يفيدان تأكّد البعث .
وإن كان الكلام بحسب المنتهى أعني مقام الامتثال ، امتنع تحقّق داعيين مستقلّين ، نحو فعل واحد لعدم قابليّة المحلّ ، بل يؤول الخطابان إلى تأكّد الداعي ، والحكم ، كما يشهد له تأكّد الداعي والحكم في مجمع العنوانين ، كقولهم « أكرم العالم وأكرم الهاشمي » ، ولذا لم يقل أحد في المجمع بلزوم الإكرامين ، ولم يذهب أحد إلى خروج المورد عن كلا الحكمين بدعوى استلزام اجتماع المثلين .
وأمّا الجواب عن الثاني ، بأنّ التأكيد حاصل من تصادق العنوانين على مورد الاجتماع ، سواء كان من قبيل العموم من وجه ، أو العموم المطلق ، وتوجّه الطلبين إلى مورد الاجتماع يوجب تأكّد الحكم والطلب ، ولا يلزم في التأكّد إمكان الحركة والاشتداد ، بل يكفيه تراكم الطلب ، بل لا يلزم في التأكّد شدة الطلب ، بل تعدّد الطلبين يفيد في مورد الاجتماع تأكّد الطلب وهو يوجب تأكّد الداعي ، كما هو كاشف عن تأكّد الإرادة .
فتحصّل أنّ اجتماع المثلين مع التزام التأكّد في المبدأ ، أو المنتهى ، لا يكون مستحيلا ، بل المستحيل ، هو التزام التعدّد بنحو الاستقلال .
وعليه فأخذ القطع لحكم في موضوع حكم آخر مثله ممكن ، ويرجع إلى التأكّد ، ولا مانع منه ، لا في مقام الجعل ، ولا في المبدأ ، ولا في المنتهى .
وأمّا الثالث وهو أخذ القطع بالحكم في موضوع ضدّه ، كما إذا قال المولى إذا قطعت بوجوب الصلاة تحرم عليك الصلاة .
فقد يقال إنّ ذلك مستحيل لأنّ لازمه هو اجتماع الضدّين ، لأنّ الحرمة وإن
عمدة الأصول — صفحة 479
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٤٧٩