توقّف الحكم على العلم به مع أنّ العلم بالحكم متوقّف على وجود الحكم ، وهو دور .
ودعوى أنّ الإهمال الثبوتيّ لا يعقل ، فلا بدّ إما من نتيجة الإطلاق أو من نتيجة التقييد . فإنّ الملاك الذي اقتضى تشريع الأحكام ، إمّا يكون محفوظا في كلتي حالتي الجهل والعلم . فلا بدّ من نتيجة الإطلاق ، وإمّا أن يكون محفوظا في حالة العلم فقط ، فلا بدّ من نتيجة التقييد ، وحيث لم يمكن أن يكون الجعل الأوّلي متكفّلا لبيان ذلك ، فلا بدّ من جعل آخر يستفاد منه نتيجة الإطلاق أو التقييد ، وهو المصطلح عليه بمتمّم الجعل .
فاستكشاف كلّ من نتيجة الإطلاق والتقييد يكون من دليل آخر . وقد ادّعى تواتر الأدلّة على اشتراك الأحكام في حقّ العالم والجاهل ، ولكن تلك الأدلّة قابلة للتخصيص ، وقد خصّصت في غير مورد ، كما في مورد الجهر والإخفات والقصر والإتمام ، حيث قام الدليل على اختصاص الحكم في حقّ العالم ، فقد أخذ العلم شرطا في ثبوت الحكم واقعا .
مندفعة بأنّ الانقسامات اللاحقة على ضربين أحدهما ما لا يمكن تقييد الأدلّة به ، بل ولا يمكن فيه نتيجة التقييد ، مثل أخذ القطع موضوعا بالنسبة إلى نفس الحكم ، فإنّه غير معقول لا بالتقييد اللحاظي ولا بنتيجة التقييد ، فإنّ حاصل التقييد ونتيجته أنّ الحكم مختصّ بالعالم بالحكم ، وهذا دور .
وحاصله توقّف الحكم على العلم به ، وهو متوقّف على وجود الحكم ، وهذا الامتناع لا يرتفع لا بالتقييد اللحاظي ولا بنتيجة التقييد .
وعدم الإعادة في موضع الجهر والإخفات ، أو القصر والإتمام ، لا يستلزم اختصاص الحكم بالعالم ، لاحتمال أن يكون ذلك من جهة تقبّل مصداق الجهر مكان الإخفات ، أو من جهة التخفيف ، أو من جهة عدم قابليّة المحلّ ، للقضاء والإعادة بعد الإتيان بما كان خلاف الوظيفة .
عمدة الأصول — صفحة 477
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٤٧٧