البول » يقدّم على قوله عليه السّلام « اغسل ثوبك بالماء إذا لاقى بولا » ، لأنّ الحكم واحد فيحمل الثاني على الأوّل .
وأمّا إذا لم يكن الحكم واحدا فلا وجه لحمل المطلق على المقيّد ، إذ لا منافاة بينهما كقوله عليه السّلام « لا تصلّ فيما لا يؤكل لحمه » وقوله « لا تصلّ في وبر ما لا يؤكل لحمه » فيؤخذ بكليهما ، ولا وجه لحمل المطلق على المقيّد لعدم المنافاة بينهما .
عمدة الأصول — صفحة 336
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٣٣٦