تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عمدة الأصول — صفحة 336

مساهمون:

ص٣٣٦
البول » يقدّم على قوله عليه السّلام « اغسل ثوبك بالماء إذا لاقى بولا » ، لأنّ الحكم واحد فيحمل الثاني على الأوّل . وأمّا إذا لم يكن الحكم واحدا فلا وجه لحمل المطلق على المقيّد ، إذ لا منافاة بينهما كقوله عليه السّلام « لا تصلّ فيما لا يؤكل لحمه » وقوله « لا تصلّ في وبر ما لا يؤكل لحمه » فيؤخذ بكليهما ، ولا وجه لحمل المطلق على المقيّد لعدم المنافاة بينهما .