تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عمدة الأصول — صفحة 335

مساهمون:

ص٣٣٥
إطلاق مادّة المطلق بالنسبة إلى المقيّد ، ولاختصاص المقيّد بمورده . نعم لو أحرزت وحدة الحكم ، فاللازم هو حمل المطلق على المقيّد ، فليس التكليف إلّا بالمقيّد . الصورة الخامسة : هي ما إذا كان الدليلان النافيان غير إلزاميين . فمع تعدّد التكليف يمتنع اجتماعهما في واحد ، ومع امتناع الاجتماع يحمل المطلق على غير مورد المقيّد كما أنّ المقيّد لا يشمل المطلق لخصوصيّة مورده . هذا بخلاف ما إذا أحرزت وحدة الحكم ، فإنّ اللازم حينئذ هو حمل المطلق على المقيّد إذ ليس في البين إلّا تكليف واحد وهو التكليف بالمقيّد . الصورة السادسة : هي ما إذا كان الدليلان مثبتين غير إلزاميين ، فمع التوافق وتعدّد المطلوب هنا تكليفان مستحبّان ، أحدهما متعلّق بالمطلق الذي يشمل غير مورد المقيّد ، وثانيهما متعلّق بالمقيّد ولا يشمل المطلق لمورد المقيّد للزوم اجتماع المثلين في واحد . ومع وحدة المطلوب يحمل المطلق على المقيّد لأظهريّة المقيّد بالنسبة إلى المطلق ، ولا يبعد دعوى انصراف المستحبّين في تعدّد المطلوب لكثرة استعمال موارد المستحبّ في الشريعة في أمور يكون مطلوبيّتها عامّة في جميع الأفراد لاشتمالها على الملاك . الصورة السابعة : هي ما إذا كان الدليلان المثبتان ، أحدهما حكم إلزاميّ وهو المطلق ، والآخر غير إلزاميّ وهو المقيّد ، ففي هذه الصورة يتصرّف في غير إلزاميّ بحمله على بيان أفضل الأفراد من الواجب ولا موجب لرفع اليد عن الحكم الإلزاميّ بغير الإلزاميّ . الصورة الثامنة : أنّه لا فرق بين الحكم التكليفيّ والوضعيّ ، فمع اختلافهما فلا مناص من تقييد المطلقات بالمقيّدات ، وأمّا مع توافقهما ، فمع وحدة الحكم يقدّم المقيّد على المطلق أيضا للأظهريّة ، مثلا قوله عليه السّلام « اغسل ثوبك بالماء مرّتين عند ملاقاة