تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عمدة الأصول — صفحة 332

مساهمون:

ص٣٣٢

الخلاصة : الفصل الثالث : في كيفيّة الجمع بين المطلق والمقيّد

ولا يخفى أنّ المطلق والمقيّد إمّا يتضمّنان حكما تكليفيّا وإما حكما وضعيّا ، ثمّ إنّ كلّا منهما إمّا متخالفان نفيا وإثباتا ، وإمّا متوافقان . والتكليف ، إمّا يكون إلزاميّا وإمّا غير إلزاميّ ، والكلام يقع في صور : الصورة الأولى : هو ما إذا كان الحكم تكليفيّا ومختلفا في النفي والإثبات وتعلّق النهي بالمطلق والأمر بالمقيّد كقوله لا تعتق رقبة وأعتق رقبة مؤمنة أو كقوله لا يجب عتق الرقبة ويجب عتق الرقبة المؤمنة . فاللازم هو حمل المطلق على المقيّد ولا فرق في ذلك بين أن يكون الحكم إلزاميّا أو غير إلزاميّ ، هذا مع الإغماض عن كون هذه الأمثلة أمثلة العموم ، فإنّ النكرة والجنس في سياق النفي تفيد العموم . الصورة الثانية : هي عكس الصورة الأولى ، وهو ما إذا كان النهي متعلّقا بالمقيّد والأمر متعلّقا بالمطلق كقوله أعتق رقبة ولا تعتق رقبة فاسقة . فإن كان المراد من النهي هو التحريم فلا إشكال في أنّ مقتضى الجمع العرفي هو حمل المطلق على غير المقيّد . ووجهه واضح ، إذ لا يجتمع مطلوبيّة الذات مع مبغوضيّة المركّب من الذات والخصوصيّة فيحمل المطلق على غير المقيّد ، ونتيجته أنّ المطلق في ضمن المقيّد ليس