تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عمدة الأصول — صفحة 331

مساهمون:

ص٣٣١
مرّتين عند ملاقاته مع البول » يقدّم على قوله عليه السّلام : « اغسل ثوبك بالماء إذا لاقي بولا » فإنّهما في مقام بيان الغسل المطهّر فالحكم فيهما واحد ومع الوحدة يقع التنافي بينهما فيحمل المطلق على المقيّد . هذا بخلاف ما إذا لم يكن الحكم واحدا فلا وجه لحمل المطلق على المقيّد إذ لا منافاة بينهما كقوله عليه السّلام : « لا تصلّ فيما لا يؤكل لحمه » وقوله عليه السلام : « لا تصلّ في وبر ما لا يؤكل لحمه » فيؤخذ بكليهما ولا يحمل أحدهما على الآخر لعدم المنافاة بين مانعيّة أجزاء ما لا يؤكل ومانعيّة وبره نعم لو قيل بأنّ القيد له مفهوم لزم التنافي ولكنّه كما ترى « 1 » .
هامش
( 1 ) راجع مناهج الوصول : 2 / 338 .