الأوّل : التبادر وما يمكن أن يقال فيه 386
الثاني : حكمة الوضع 387
الثالث : استكشاف الأعمّ من عدم تبادر الصحيح والفاسد وما يمكن أن يقال فيه 388
الرابع : صحّة التقسيم إلى الصحيح والسقيم وما يمكن أن يقال فيه 389
الخامس : صحّة تقييد ألفاظ العبادات بالصحّة والبطلان وما يمكن أن يقال فيه 391
السادس : إطلاق ألفاظ العبادات في جملة من الأخبار على الفاسدة إذ لو لم تكن المراد الفاسدة لزم عدم صحّة النهي لعدم القدرة على الصحيحة 391
أجيب عنه كما عن الشيخ قدّس سرّه بأنّ هذا مجرّد استعمال ولا دليل فيه على المطلوب أو أنّ غير المقدور هو النهي التكليفيّ لا الإرشاديّ 391
أو منع غير مقدوريّة النهي المولويّ لولا المانع كما عن سيّدنا الأستاذ 393
السابع : أنّه لو كانت ألفاظ العبادات أسامي للصحّة لزم فيها إذا نذر أو حلف أن لا يصلّي في مكان مكروه من وجود الشيء عدمه 394
أجيب عنه بمنع الملازمة 395
مع اشتراط صحّة النذر بكون متعلّقه راجحا لا يمكن القول بصحّة نذر ترك الصلاة في مكان مكروه 397
وأيضا النهي العارض من جهة تعلّق النذر بترك الصلاة لا يوجب كون ذات الصلاة محرّمة 398
المقام الثاني في أسامي المعاملات 399
الأمر الأوّل في تحرير محلّ النزاع 399
عدم جريان النزاع في المسبّبات لأنّ أمرها دائر بين الوجود والعدم لا الصحّة
و
عمدة الأصول — صفحة 622
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٦٢٢