وعن محمد بن يحيى . . . عن أبي عبد اللّه « ع » قال : ليس للّه على خلقه أن يعرفوا وللخلق على اللّه أن يعرّفهم وللّه على الخلق إذا عرّفهم أن يقبلوا . . . « 1 »
أصالة الحلّ في المشتبه مع عدم العلم :
روى الصدوق والطوسي . . . عن أبي عبد اللّه « ع » قال : كلّ شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه « 2 »
وعن أحمد بن محمد الكوفي . . . عن أبي عبد اللّه « ع » في « الجبن » قال : كلّ شيء لك حلال حتى يجيئك شاهدان انّ فيه ميتة « 3 »
وعن علي بن إبراهيم . . . عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبد اللّه « ع » قال : سمعته يقول : كلّ شيء هو لك حلال حتى تعلم الحرام بعينه فتدعه من قبل نفسك وذلك مثل الثوب يكون عليك قد اشتريته وهو سرقة ، أو المملوك يكون عندك ولعلّه حرّ قد باع نفسه ، أو خدع فبيع قهرا ، أو امرأة تحتك وهي أختك ، ورضيعتك ، والأشياء كلّها على هذا حتى يستبين لك غير ذلك ، أو تقوم به البيّنة « 4 »
وما رواه أحمد بن أبي عبد اللّه البرقي في « المحاسن » . . . قال سألت أبا جعفر « ع » عن « الجبن » ؟ وقلت : أخبرني رؤى انّه يجعل فيه الميتة ؟ فقال : أن أجل واحد يجعل فيه الميتة حرّم في جميع الأرضين ؟ إذا علمت انّه ميتة فلا تأكله ، وإن لم تعلم فاشتر وبع . . . « 5 »
وعن اليقطيني . . . قال كنت عند أبي جعفر « ع » فسأله رجل عن الجبن ، فقال أبو جعفر « ع » : سأخبرك عن الجبن وغيره ، كلّ شيء فيه الحلال والحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه فتدعه « 6 »
هامش
( 1 ) - أصول الكافي 1 : 164 ح 1 .
( 2 ) - أعيان الشيعة 1 : 389 .
( 3 ) - أعيان الشيعة 1 : 389 .
( 4 ) - أعيان الشيعة 1 : 389 .
( 5 ) - أعيان الشيعة 1 : 89 .
( 6 ) - أعيان الشيعة 1 : 190 .