فامّا من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا على هواه مطيعا لأمر مولاه فللعوام أن يقلّدوه . . . « 1 »
وجوب الردّ إلى الكتاب والسنة وأخذ الأحكام منهما ، وحجّيّة الظواهر والعموم :
ما رواه الكليني . . . عن أبي جعفر « ع » : انّ اللّه تبارك وتعالى لم يدع شيئا يحتاج إليه الأمّة إلّا أنزله في كتابه وبيّنه لرسوله « ص » . . . « 2 »
وقول الصادق « ع » : ما من أمر يختلف فيه اثنان إلّا وله أصل في كتاب اللّه عزّ وجلّ ولكن لا تبلغه عقول الرجال « 3 » .
وقول الكاظم « ع » : كلّ شيء في كتاب اللّه وسنّة نبيّه « ص » « 4 »
وروى الكليني . . . قال : سمعت أبا عبد اللّه « ع » يقول : كلّ شيء مردود إلى الكتاب والسنة . . . « 5 »
وفي حديث آخر عنه « ع » : من خالف كتاب اللّه وسنة محمد « ص » فقد كفر « 6 »
وروى الكليني . . . عن أبي جعفر الباقر « ع » قال : كلّ من تعدّى السنّة ردّ إلى السنّة « 7 »
وروى الطوسي . . . قال : قلت لأبي عبد اللّه « ع » عثرت فانقطع ظفري فجعلت على إصبعي مرارة فكيف أصنع بالوضوء ؟
فقال : يعرف هذا وأشباهه من كتاب اللّه ، قال اللّه تعالى :
« ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ »
« 8 »
فانّ استدلال الامام بالآية تدلّ على حجيّة ظواهر الكتاب والعمل بعموم
هامش
( 1 ) - أعيان الشيعة 1 : 385 - 386 .
( 2 ) - أصول الكافي 1 : 59 ح 2 .
( 3 ) - أصول الكافي 1 : 60 ح 6 .
( 4 ) - أصول الكافي 1 : 62 ح 10 .
( 5 ) - أصول الكافي 1 : 69 ح 3 .
( 6 ) - أصول الكافي 1 : 70 ح 6 .
( 7 ) . أصول الكافي 1 : 71 ح 11 .
( 8 ) . أعيان الشيعة 1 : 387 .