الآيات .
جواز العمل بالعام والمطلق ونحوهما ، وجواز التفريع على الأصول الكليّة
روى ابن إدريس . . . عن أبي عبد اللّه « ع » قال : إنّما علينا أن نلقي إليكم الأصول وعليكم التفريع « 1 »
وروي أيضا من كتاب أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن الرضا « ع » قال : علينا القاء الأصول وعليكم التفريع « 2 » .
أصل البراءة :
ذكر الصدوق عن الصادق « ع » : كلّ شيء مطلق حتى يرد فيه نهي « 3 »
وروي في الخصال . . . عن أبي عبد اللّه « ع » قال : قال النبي « ص » : وضع عن أمّتي ستة أشياء وعدّ منها : ما لا يعلمون « 4 »
وروى الكليني في الكافي . . . عن أبي عبد اللّه « ع » قال : ما حجب اللّه علمه عن العباد فهو موضوع عنهم « 5 »
وعن أبيه . . . قال : قال أبو عبد اللّه « ع » : من عمل بما علم كفى ما لم يعلم « 6 »
وروى الطوسي . . . عن أبي عبد اللّه « ع » في حديث من أحرم في قميصه قال : أيّ رجل ركب أمرا بجهالة فلا شيء عليه « 7 »
وروى الكليني . . . عن أبي عبد اللّه « ع » قال : انّ اللّه احتجّ على الناس بما آتاهم وعرّفهم « 8 »
هامش
( 1 ) - أعيان الشيعة 1 : 387 .
( 2 ) - أعيان الشيعة 1 : 387 .
( 3 ) - أعيان الشيعة 1 : 388 .
( 4 ) - أعيان الشيعة 1 : 388 .
( 5 ) - أصول الكافي 1 : 164 ح 3 .
( 6 ) - أعيان الشيعة 1 : 388 .
( 7 ) . أعيان الشيعة 1 : 388 .
( 8 ) . أصول الكافي 1 : 162 ح 1 .