تخطي إلى المحتوى الرئيسي

علم أصول الفقه في ثوبه الجديد — صفحة 386

مساهمون:

ص٣٨٦
أو متأخرا عنه بلحظة ، فيتساقطان لأن العمل بأحدهما ترجيح بلا مرجح ، وبهما معا طرح للعلم الإجمالي ومخالفة له ، وبعد التساقط نرجع إلى الأصول والقواعد ، وهي في هذا المثال توجب عدم استحقاق الوارث في الميراث ، لأن الشرط الأساسي ان يكون الوارث حيا عند موت المورث ، ولسنا على يقين من هذا الشرط ، واذن فلا مشروط .

أحد الحادثين معلوم التاريخ

2 - ان نعلم بمبدإ حدوث أحدهما وتاريخه دون الآخر ، كما لو علمنا بموت المورث عند الزوال ، وشككنا : هل مات الوارث بعد الزوال كي يرث أو عنده أو قبله كي يمنع من الإرث ؟ . وهنا لا يجري الاستصحاب في معلوم التاريخ ، لأنه قبل هذا التاريخ معلوم العدم وبعده معلوم الوجود ، ولا شك من حيث الزمن كي يجري الاستصحاب . اما مجهول التاريخ فيجري فيه استصحاب عدم وجوده في التاريخ المعلوم للحادث الآخر ، لا تأخر وجوده عنه وحدوثه فرارا من الأصل المثبت ، وعليه فلنا أن نقول : الأصل عدم موت الوارث قبل الزوال وعنده أيضا ، فيتحقق شرط الإرث ، وهو عدم موت الوارث عند موت المورث ، وبكلمة : موت المورث عند الزوال ثابت بالوجدان ، وعدم موت الوارث في هذه الساعة الزوالية ثابت بالأصل ، فيتم الموضوع بجزأيه اللذين اجتمعا زمانا بصرف النظر عن عنوان تأخر موت الوارث وعنوان تقدم موت المورث . وتسأل : لا ريب في أن معلوم التاريخ لا يجري فيه الأصل بالنسبة إلى أجزاء الزمن لأنه غير مشكوك من هذه الجهة ، وليس هذا محل الكلام ، وإنما محل البحث في أن هذا الحادث الذي علمنا بتاريخ حدوثه هل وجد قبل مجهول التاريخ أو معه أو بعده ؟ ومجرد العلم بتاريخ الحدوث لا يرفع الجهل بذلك ، وعليه يجري الاستصحاب في معلوم التاريخ تماما كما يجري في مجهول التاريخ على حد سواء لمكان الجهل بحالهما معا من حيث التقارن والتقدم والتأخر ؟ . الجواب : أجل ، ان العلم بتاريخ أحدهما لا يرفع الشك في تقدم المعلوم على المجهول
علم أصول الفقه في ثوبه الجديد — صفحة 386 | محمد جواد مغنية