الترتيب بوجهين :
أحدهما : ظهور الأخبار في بيان أصل المرجحية ، دون الترتيب .
ثانيهما : انه لو لزم مراعاته لزم البناء على تقييد أكثر نصوص الترجيح بل جميعها عدا المقبولة ، وهو بعيد .
وفيهما نظر ، اما الأول : فلان الأخبار ظاهرة في بيان الترتيب زائدا على أصل المرجحية ، فان المقبولة تأمر بالاخذ بالمشهور ، وبعد فرضهما مشهورين تأمر بالاخذ بما وافق الكتاب وهكذا .
واما الثاني : فلان الكتاب والخبر المتواتر ، يقيدان بالخبر الواحد ، فلا محذور في تقييد النصوص الكثيرة ، به ، فالأظهر لزوم الترتيب .
واما المورد الثاني : فالأظهر في كيفيته متابعة النص وقد مر ما يستفاد منه ، وهناك أقوال أخر عمدتها اثنان المتقدمان .
أحدهما : ما عن الشيخ الأعظم ( ره ) وتبعه المحقق النائيني ( ره ) ، وهو ، تقديم المرجح الصدوري على المرجح الجهتى والمضموني ، والمحقق النائيني « 1 » اختار تقديم المرجح الجهتي على المرجح المضموني .
ثانيهما : ما عن الوحيد البهبهاني والمحقق الرشتي ، وهو تقديم المرجح الجهتي على المرجح السندي .
هامش
( 1 ) كما هو مختاره في فوائد الأصول ج 4 ص 784 .