الأول : صدور الخبر عن المعصوم ( ع ) والمتكفل لاثبات ذلك هو أدلة حجية الخبر الواحد .
الثاني : كونه ظاهرا في معنى والمتكفل لاثبات ذلك هو العرف واللغة .
الثالث : صدوره لبيان الحكم الواقعي لا لجهة أخرى من تقية ونحوها والمتكفل لاثبات ذلك بناء العقلاء على حمل الكلام على كونه صادرا لبيان إفادة المراد النفس الامرى .
الرابع : كون مضمونه تمام المراد لا جزئه والمتكفل لاثبات ذلك أصالة عدم التقييد والتخصيص والقرينة وما شاكل من الأصول اللفظية العقلائية ، التي عليها بناء العقلاء عند الشك في التقييد ، والتخصيص ، وإرادة المجاز .
الثانية : ان موارد المرجحات مختلفة مورد بعضها نفس الخبر ، وهو الشهرة ، ومورد بعضها الراوي ، وهو الأعدلية والأوثقية ، ومورد بعضها جهة الصدور ، وهو مخالفة العامة ومورد بعضها مضمون أحد المتعارضين ، وهو موافقة الكتاب .
إذا عرفت هاتين المقدمتين فاعلم أنه استدل المحقق الخراساني « 1 » لما اختاره من رجوع جميع المرجحات إلى المرجح الصدوري وانها بأجمعها موجبة لترجيح أحد السندين على الآخر بوجهين :
1 - ان المتضمن لهذه المرجحات هو الأخبار العلاجية ، وهي ظاهرة في تقديم رواية ذات مزية في أحد ، أطرافها ونواحيها ، فجميع هذه من مرجحات
هامش
( 1 ) كفاية الأصول ص 453 بتصرف .