تخطي إلى المحتوى الرئيسي

زبدة الأصول ( ط الثانية ) — صفحة 371

مساهمون:

ص٣٧١

تعارض العموم والإطلاق

المبحث السابع : قد عرفت انه إذا كان أحد الخبرين قرينة على الآخر لا يعامل معهما معاملة المتعارضين ، وقد يشتبه الأمر صغرويا ، وقد ذكر الشيخ الأعظم « 1 » لتمييز القرينة وذى القرينة عن المتعارضين في موارد الاشتباه ضوابط ، ذكر المحقق الخراساني « 2 » منها اثنين . أحدهما : ما إذ تعارض الإطلاق والعموم كما لو قال ، أكرم العالم ، ولا تكرم الفساق حيث إنه يدور الأمر ، بين تقييد إطلاق الأول بغير الفاسق ، وبين تخصيص عموم الثاني ، بغير العالم ، حيث قيل إن شمول العام لمورد الاجتماع اظهر من شمول المطلق له ، وقد ذكر في وجه الأظهرية والتقديم أمران ، كل منهما على مسلك . الأول : ان التقييد كثير والتخصيص قليل ، وقد ذكر الشيخ ( ره ) « 3 » ذلك بناءً على القول بان التقييد مجاز ، وقد ذكره المحقق الخراساني « 4 » بنحو الإطلاق . وفيه : ان الصغرى والكبرى ممنوعتان : اما الأولى : فلعدم الدليل على أكثرية التقييد عن التخصيص ، لو لم يكن
هامش
( 1 ) فرائد الأصول ج 2 ص 792 . ( 2 ) كفاية الأصول ص 450 . ( 3 ) المصدر السابق . ( 4 ) كفاية الأصول ص 451 .