وان كان منشأه اختصاص العناوين المأخوذة في الأسئلة والأجوبة بغير مواردها .
فيرده : ان جلها لولا كلها تشملها .
ودعوى : ان المتيقن غيرها .
مندفعة : بان المتيقن في غير مقام التخاطب لا يوجب تقييد الاطلاقات .
ثم هو تصدى لبيان وجه الاختصاص وذكر له وجهين .
أحدهما : ان السيرة العقلائية مخصصة لعمومات الأخبار العلاجية .
ثانيهما : ان السيرة تكون قرينة على التخصيص وان موردها ما عدا مورد الجمع العرفي .
ثم قال ، انه لو سلم الاجمال فحيث لم يثبت الردع عن السيرة تكون هي المتبعة .
وفي كلامه ( قدِّس سره ) مواقع للنظر :
1 - ان ما أفاده في وجه صحة السؤال لا يتم : فان السؤال ليس بملاحظة التحير في الحكم الواقعي ، فإنه يكون باقيا بعد بيان الوظيفة أي التخيير ، ولا بملاحظة التحير البدوي فإنه بعيد غايته ان يسأل انه لو تحيرنا في الحكم ثم علمنا الوظيفة الفعلية بالتأمل ما ذا نصنع ، ولا بملاحظة احتمال الردع إذ احتماله قبل هذا السؤال والجواب ليس وبعده بعيد .
2 - ما ذكره من أن جل العناوين لولا كلها تشملها :
زبدة الأصول ( ط الثانية ) — صفحة 364
مساهمون: السيد محمد صادق الروحاني
ص٣٦٤