للأخبار إلى تعيين الدليل له ، ويمكن ارجاع الوجهين الآخرين الآتيين إلى ذلك ، وإلا فاشكالهما ظاهر .
أحدهما : ان ظاهر التكاليف الوجودية المتعلقة بالطبائع كون المتعلق هو صرف وجود الطبيعة لا جميع الوجودات ، وعليه فالامر بالاخذ بأحد الخبرين إنما يكون المطلوب به هو الاخذ مرة واحدة ، لا الاخذ في كل يوم .
وبعبارة أخرى : التكليف متوجه إلى غير الآخذ ، وبعد الاخذ يسقط التكليف .
ثانيهما : ان موضوع التخيير هو الخبرين المتعارضين الجائى أي الواصل وهو إنما يصل مرة واحدة ، وبعد الآن الأول لا يصدق انه وصل ، بل هو الذي وصل أولا ، فإذا اختار أحدهما فقد ارتفع موضوع التخيير فلا يشملهما اخبار التخيير .
وللمحقق النائيني ( ره ) « 1 » في المقام كلام ، قال ومنها كون التخيير استمراريا إذا كان التخيير في المسألة الفقهية ، لأنه يكون كالتخيير بين القصر والاتمام في المواطن الأربعة إلى أن قال ، وبدويا إذا كان التخيير في المسألة الأصولية فان معنى كون التخيير في المسألة الأصولية هو التخيير في جعل أحد المتعارضين حجة شرعية واخذ أحدهما طريقا محرزا للواقع ، ولازم ذلك وجوب الفتوى بما اختاره أولا وجعل مؤداه هو الحكم الكلي الواقعي المتعلق بافعال المكلفين ، فلا معنى لاختيار الآخر بعد ذلك إلى أن قال ، وأدلة التخيير إنما تدل على اختيار
هامش
( 1 ) فوائد الأصول ج 4 ص 768 .