تخطي إلى المحتوى الرئيسي

زبدة الأصول ( ط الثانية ) — صفحة 300

مساهمون:

ص٣٠٠
الأولى : ما توهم دلالته على لزوم لاخذ بالأحدث . الثانية : ما دل على الاخذ بما يكون من الخبرين موافقا للاحتياط . الثالثة : ما دل على التوقف . الرابعة : ما دل على التخيير . الخامسة : ما دل على الترجيح بمزايا مخصوصة . اما الأولى : فالروايات التي استدل بها للترجيح بالأحدثية ولزوم الاخذ بالأحدث ثلاث : إحداها : رواية المعلى بن خنيس قال قلت لأبي عبد اللّه ( ع ) إذا جاء حديث عن أولكم وحديث عن آخركم بأيهما نأخذ فقال ( ع ) خذوا به حتى يبلغكم عن الحي وان بلغكم عن الحي فخذوا بقوله ثم قال أبو عبد اللّه انا واللّه لا ندخلكم إلا فيما يسعكم « 1 » . الثانية : رواية الكناني عنه ( ع ) قال لي أبو عبد اللّه أرأيت لو حدثتك بحديث أو أفتيتك بفتيا ثم جئتني بعد ذلك فسألتني عنه فأخبرتك بخلاف ما كنت أخبرتك أو أفتيتك بأيهما كنت تأخذ قلت باحدثهما وأدع الآخر فقال ( ع ) قد أصبت يا أبا عمرو ، أبي اللّه إلا أن يعبد سرا واللّه لئن فعلتم ذلك أنه
هامش
( 1 ) الكافي ج 1 ص 67 باب اختلاف الحديث ح 9 / الوسائل ج 27 ص 109 باب 9 من أبواب صفات القاضي ح 33341 .