فتجري أصالة عدمها ويترتب عليها الحجية الفعلية .
وفيه : ان معنى مانعية الزيادة مانعيتها عن الجعل إذ لا يعقل المنع عن الفعلية من دون ان يؤخذ في مقام الجعل عدمها دخيلا ، لما تقدم من عدم معقولية دخل شيء في مقام الفعلية من دون ان يؤخذ في مقام الجعل .
فيرد عليه ما أوردناه على سابقه .
فالأظهر ان الأصل هو التعيين لما مر في آخر مباحث الاشتغال من أنه
الأصل عند دوران الأمر بين التعيين والتخيير في الحجية : للقطع بحجية ما يحتمل تعيينه اما تعينيا أو تخييرا ، والشك في حجية الآخر ، وقد مر في أول مباحث الظن ان الشك في الحجية ملازم للقطع بعدم الحجية .
واما المورد الثاني : فالأصل يقتضي التخيير لما تقدم من أن التخيير الذي التزمنا به ، إنما هو بمعنى حجية كل منهما مقيدا بعدم العمل بالآخر .
وعليه فمقتضى أصالة العموم لدليل الحجية ، حجية المرجوح عند عدم العمل بالراجح ، ولا يعتنى بالاحتمال في مقابل أصالة العموم ، بل هي تتبع ما لم يدل دليل أقوى على خلافها ، واصالة عدم الحجية ، عند الشك لا يرجع إليها ، مع أصالة العموم المقتضية للحجية .
الترجيح بالأحدثية
المبحث الرابع : في بيان ما يستفاد من الأخبار في تعارض الخبرين :
وملخص القول في المقام ، ان نصوص الباب على طوائف :