المسائل الفقهية .
وفيه : انه ان ثبت قرينيته يكون ما ذكر تاما ، ولكن ذلك أول الكلام .
وما ذكر من فرض وقوعهما في مجلس واحد من متكلم واحد ، متين ، إلا أنه لا يكون الخاص مطلقا قرينة على التصرف في العام ، وعدم التزامه بذلك في المسائل الفقهية لعله يكون من جهة كون جميع الموارد في الفقه ، الخاص نصا في عدم العموم ، ولذا ترى انه ( قدِّس سره ) ، صرح قبل ذلك بأسطر ، بانا لا نجد من أنفسنا موردا يقدم العام من حيث هو على الخاص .
فالأقوى ما ذكره الشيخ ما لم يكن الخاص نصا في عدم ثبوت حكم العام لما يكون متكفلا لبيان حكمه فتدبر فإنه دقيق .
لا يقال إنه على هذا لم يبق فرق بين التخصيص وأخويه ( الحكومة والورود ) .
فإنه يقال : ان الحكومة أو الورود في هذا المقام إنما هو بالإضافة إلى أصالة الظهور لا في مدلول العام ، وما يقابل التخصيص إنما هو فيما إذا كان ذلك بالنسبة إلى مدلول الدليل فتدبر حتى لا تشتبه .
وما ذكرناه من أن الحكومة نافية للتخصيص ، إنما هو في الحكومة في المدلول ، واما الحكومة في أصالة العموم فهي ملائمة معه .
حكم التعارض بين العامين من وجه
المورد السادس : إذا تعارض عامان من وجه كما في قولنا : أكرم العلماء ،