وفي الجميع نظر :
اما الأول : فلان منفعة الشيء امر مقدر الوجود عند العقلاء قائم به وموجود بوجوده ، مثلا منفعة الدار هي حيثية المسكنية القائمة بها وهي يقدر وجودها عند العقلاء وعلى ذلك فالمنفعة أيضاً من الأمور القارة التي يستولي عليها عرفا وعند العقلاء .
واما الثاني : فلمنع التبادر .
واما الثالث : فلان بناء العقلاء عام ونصوص الباب بملاحظة ما ذكرناه لا سيما بعد إلغاء خصوصية الموارد تشمل المنافع فالأظهر هو التعميم .
حدوث اليد لا في الملك
الجهة الرابعة : هل تختص حجية اليد بما إذا احتمل حدوث اليد في الملك كما هو الغالب ، أم تعم ما إذا علم أن حدوثها لم يكن في الملك بل كان بعنوان الإجارة أو العارية أو الغصب أو نحو ذلك وجهان بل قولان ، أقواهما الأول .
لا لما أفاده المحقق الأصفهاني ( ره ) « 1 » من أنه وان كان مقتضى إطلاق بعض النصوص هو التعميم ، إلا أن مقام الإثبات تابع لمقام الثبوت فإذا لم يكن ملاك الطريقية لا يعقل الحكم بالملكية بعنوان إمضاء الطريق وتتميم جهة كشفه ، وحيث إن ملاك الطريقية ليس موجودا في اليد الحادثة لا في الملك إذ الغالب
هامش
( 1 ) راجع قاعدة اليد الملحقة في نهاية الدراية ( الطبعة الحجرية ) ص 331 الجهة الرابعة . . . الخ .