تخطي إلى المحتوى الرئيسي

زبدة الأصول ( ط الثانية ) — صفحة 146

مساهمون:

ص١٤٦
صدور الفعل الصحيح منه . الجهة الثانية : انه عمل من اعمال المنوب عنه بالعرض حيث إنه فعله بالتسبيب ، وبهذا الاعتبار يراعى فيه القصر والاتمام في الصلاة ، والصحة من الحيثية الأولى ، لا تثبت الصحة من الحيثية الثانية ، بل لا بدَّ من إحراز صدور الفعل الصحيح عنه ، وحيث إن فراغ ذمة المنوب عنه ليس من آثار فعل النائب من حيث هو بل من آثاره بما انه فعل المنوب عنه بالتسبيب ، فلا يترتب ذلك على إجراء أصالة الصحة في فعل النائب . ويرد على ما أفاده أمور : الأول : انه لو تم ذلك لما كان وجه للحكم باستحقاق الأجرة ، إذ ذلك أيضاً من آثار صدور الفعل عنه بما انه فعل المنوب عنه ، إذ تعيين الأجرة إنما هو على تفريغ ذمة المنوب عنه لا على فعل النائب من حيث هو . الثاني : ان جعل باب النيابة من باب التسبيب غير صحيح كما حقق في محله . الثالث : انه إذا لم يحرز كون النائب في مقام تفريغ ذمة المنوب عنه لا يحمل على الصحة بمعنى الحكم بوقوعه عنه ولو بلحاظ اثر من الآثار ، واما ان أحرز ذلك فحيث ان الحيثيتين ليستا في عرض واحد بل إحداهما مترتبة على الأخرى ، إذ النائب يأتي بالفعل الواجب على المنوب عنه فإذا أحرزت صحته باصالة الصحة لزم الحكم بالصحة من الحيثيتين فتدبر .
زبدة الأصول ( ط الثانية ) — صفحة 146 | السيد محمد صادق الروحاني