عن غيره ما لم يحرز كونه في مقام تفريغ ذمة ذلك الغير لا يحرز وقوعه عن غيره باجراء أصالة الصحة .
والظاهر أن هذا هو منشأ تفصيل المشهور بين ، الصلاة على الميت ، والصلاة عن الميت حيث اكتفوا في الأولى بالحمل على الصحيح بمجرد أصل الصلاة ، واعتبروا في الثانية اخباره بذلك مع كونه عادلا ولم يكتفوا بمجرد الصلاة .
حول جريان أصالة الصحة في عمل النائب
تكملة في بيان أمرين :
الأول ان للشيخ الأعظم ( ره ) « 1 » في المقام كلاما في توجيه عدم إحراز فراغ ذمة المنوب عنه باجراء أصالة الصحة في عمل النائب ، وانه يعتبر في إحراز الفراغ إحراز صدوره صحيحا عنه .
وحاصله : ان لفعل النائب جهتين :
الجهة الأولى : انه عمل من اعماله ولذا يجب عليه مراعاة الاجزاء والشرائط ، وبهذا الاعتبار يستحق الأجرة ويجوز استيجاره ثانيا بناءً على اعتبار فراغ ذمة الأجير في صحة استيجاره ثانيا ، ويترتب عليه غير ذلك من آثار
هامش
( 1 ) فرائد الأصول ج 2 ص 727 .