اختاره المحقق النائيني ( ره ) « 1 » . أم يعم ما إذا شك في الصحة من جهة الشك في سائر ما يعتبر في العقد مع إحراز شرائطه العرفية فيكون الموضوع هو العقد العرفي ؟ كما اختاره جمع من الأساطين « 2 » منهم الشيخ الأعظم ( ره ) « 3 » .
أم يعم كل شرط شرعي أو عرفي مع إحراز إنشاء البيع ؟ فيكون الموضوع هو صورة العقد الصادر من المتعاملين فإذا شك في صحته من جهة الشك في تحقق شرائط الصيغة أو شرائط المتعاقدين أو شرائط العوضين أعم من الشرائط الشرعية والعرفية يحمل على الصحة كما لعله الأظهر ، وجوه :
وقد استدل المحقق النائيني ( ره ) « 4 » لما اختاره : بان دليل هذا الأصل هو الإجماع ومعقده العقد المشكوك صحته وفساده وظاهر ذلك هو الشك في صحة العقد وفساده من حيث إنه عقد مع إحراز الصحة من ناحية الشروط الأخر وتمحض الشك في الشك في تحقق ما هو من شرائط العقد بما هو عقد ،
هامش
( 1 ) أجود التقريرات ج 2 ص 484 ، وفي الطبعة الجديدة ج 4 ص 244 ( فتحصل من جميع ما ذكرنا صحة الوجه الثالث ) .
( 2 ) كما ذهب اليه المحقق الهمداني في الفوائد الرضوية ج 2 ص 113 / وهو ظاهر أوثق الوسائل ص 566 حيث اعتبر جريان اصالة الصحة بعد قابلية المحل للاتصاف بالصحة . . ثم أيد ما ذهب اليه الشيخ الأعظم في هذه المسألة .
( 3 ) راجع فرائد الأصول ج 2 ص 725 ( الثالث ) ويظهر ذلك من كلامه أيضا مما تقدم في ( الثاني ) عند مناقشة كلام المحقق الثاني ص 724 .
( 4 ) أجود التقريرات ج 2 ص 484 ، وفي الطبعة الجديدة ج 4 ص 243 - 244 . ثم أكد ان مدرك القاعدة هو الاجماع ص 490 من الطبعة القديمة وص 254 من الجديدة .