تخطي إلى المحتوى الرئيسي

زبدة الأصول ( ط الثانية ) — صفحة 142

مساهمون:

ص١٤٢
قابلا للتأثير لا ان له صحة تأهلية ، ولكن حيث إن من شرائط جريان أصالة الصحة قابلية التأثير عقلا كما صرح بذلك الشيخ الأعظم ( ره ) في كتاب البيع « 1 » فلا تجري فيه أصالة الصحة . واما الثاني : لما تقدم من أنه يترتب على أصالة الصحة الجارية في البيع صحته بالصحة الفعلية فراجع . ثم إنه قد يقال في وجه عدم تماميته في البيع ، ان البيع ان وقع قبل الرجوع فصحته فعلية وان وقع بعده فهو فاسد بقول مطلق فلا يتصف بالصحة التأهلية . وفيه : ان الرجوع لا يكون موجبا لحل العقد ، بل غاية ما يترتب عليه ارتفاع الاذن فلو لحقه الإجازة يترتب عليه الأثر الفعلي فتدبر .

لا يعتبر إحراز عنوان العمل

الأمر السادس : لا ريب في أنه يعتبر في إجراء أصالة الصحة إحراز تحقق العمل : إذ مع الشك في تحقق أصل العمل الموصوف بالصحة ، وان كان يمكن الشك في الصحة وليس كما قيل لا يعقل الشك في الوصف إلا مع إحراز الموصوف إلا أن دليل التعبد إنما يتكفل التعبد بالوصف لا التعبد بالموصوف واثباته ، فلا تعبد بالوصف إلا مع إحراز الموصوف .
هامش
( 1 ) كتاب المكاسب ج 4 ص 285 .
زبدة الأصول ( ط الثانية ) — صفحة 142 | السيد محمد صادق الروحاني