قابلا للتأثير لا ان له صحة تأهلية ، ولكن حيث إن من شرائط جريان أصالة الصحة قابلية التأثير عقلا كما صرح بذلك الشيخ الأعظم ( ره ) في كتاب البيع « 1 » فلا تجري فيه أصالة الصحة .
واما الثاني : لما تقدم من أنه يترتب على أصالة الصحة الجارية في البيع صحته بالصحة الفعلية فراجع .
ثم إنه قد يقال في وجه عدم تماميته في البيع ، ان البيع ان وقع قبل الرجوع فصحته فعلية وان وقع بعده فهو فاسد بقول مطلق فلا يتصف بالصحة التأهلية .
وفيه : ان الرجوع لا يكون موجبا لحل العقد ، بل غاية ما يترتب عليه ارتفاع الاذن فلو لحقه الإجازة يترتب عليه الأثر الفعلي فتدبر .
لا يعتبر إحراز عنوان العمل
الأمر السادس : لا ريب في أنه يعتبر في إجراء أصالة الصحة إحراز تحقق العمل : إذ مع الشك في تحقق أصل العمل الموصوف بالصحة ، وان
كان يمكن الشك في الصحة وليس كما قيل لا يعقل الشك في الوصف إلا مع إحراز الموصوف إلا أن دليل التعبد إنما يتكفل التعبد بالوصف لا التعبد بالموصوف واثباته ، فلا تعبد بالوصف إلا مع إحراز الموصوف .
هامش
( 1 ) كتاب المكاسب ج 4 ص 285 .