العلامة « 1 » وجماعة من المتأخرين عنه ، وهو ظهور حال المسلم ، فيتعين الحمل على الصحة عند العامل فان الظاهر من حاله عدم فعل ما لا يراه صحيحا وان أتى بالعمل على وجه يراه صحيحا .
واما ان كان المدرك هو حكم العقل ، أو بناء العقلاء والسيرة المستمرة ، أو الإجماع ، فالمحمول عليه هي الصحة الواقعية .
أصالة الصحة تجري في عمل نفسه
الأمر الرابع : هل يكون مجرى هذا الأصل هو خصوص عمل الغير ، أم يعم عمل نفسه وجهان : أقواهما الثاني : لثبوت السيرة ، وبناء العقلاء على اجرائها في عمل نفس الحامل .
واستدل للأول بوجهين :
الأول ما عن المحقق النائيني ( ره ) « 2 » من دعوى العلم بأنه لم يجعل الشارع الأقدس للشك في عمل الشخص نفسه قاعدتين ، وحيث إن قاعدة الفراغ
هامش
( 1 ) راجع تذكرة الفقهاء ( ط . حجرية ) ج 2 ص 483 كتاب الوصية في مسألة ما لو أوصى بما يقع اسمه على المحلل والمحرم ولم ينص على أحدهما قال العلامة : « صرف إلى المحلل » إلى أن قال : « ولأن الظاهر من حال المسلم صحة تصرفاته فيحمل مطلقة عليها عملا بالظاهر » .
( 2 ) فوائد الأصول ص 653 ( المبحث السابع ) .