مجعولة فيه فلا تكون أصالة الصحة مجعولة .
وفيه : ان دعوى العلم بعدم جعل قاعدتين في مورد واحد بالجعل التأسيسي الاستقلالي في محلها .
واما دعوى عدم جعل قاعدتين بالجعل الامضائي ، أحدهما ببيان لفظي
وهو دليل قاعدة الفراغ ، ثانيهما بعدم الردع .
فممنوعة إذ لا محذور فيه ، ودعوى العلم بعدم جعلهما هكذا ، غير مسموعة .
الثاني : ان تعدد الجعل يستلزم تعدد المجعول ، وحيث إن المجعول في عمل الشخص نفسه لا يكون متعددا فلا محالة يكون الجعل أيضاً واحدا .
وفيه : ان ذلك أيضاً يتم في الجعل التأسيسي ولا يتم في الجعل الامضائى .
المراد من الصحة
الأمر الخامس : المراد من الصحة هو انطباق المأتي به الخارجي لما هو موضوع للأثر الشرعي أي الاعتبارات الشرعية في المعاملات ، ولما هو متعلق التكليف في العبادات ، وعلى ذلك تحمل في جميع الموارد .
غاية الأمر في باب العبادات لا تُتَصور الصحة التأهلية والصحة الفعلية ، وفي باب المعاملات تُتَصوران :
إذ لو كان موضوع الاعتبار الشرعي موجودا بتمامه ولم يترقب لصحته حصول شيء آخر ، فالصحة فعلية أي ذلك الاعتبار الشرعي يترتب عليه . وان