وقد استدل المحقق صاحب الدرر « 1 » تبعا لصاحب الجواهر ( ره ) « 2 » على أن
قوله هو حين يتوضأ أذكر الخ ليس من قبيل العلة بل يكون من قبيل حكمة التشريع فلا مقيد لإطلاق الأدلة ، بأمرين :
الأول : خلو سائر الأخبار المطلقة مع كونها في مقام البيان عن ذكر تلك العلة .
الثاني : ما رواه ثقة الإسلام عن العدة عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن الحسين بن أبي العلاء قال سألت أبا عبد اللّه ( ع ) عن الخاتم إذا اغتسلت قال ( ع ) حوله من مكانه وقال في الوضوء تديره ، فان نسيت حتى تقوم في الصلاة فلا آمرك ان تعيد الصلاة « 3 » وتبعهما في الوجه الثاني بعض المعاصرين .
وفيه : - مضافا إلى ما تقدم آنفا من كونها من الأمارات ومعه لا يعقل شمول الأدلة للفرض : - انه يرد على الوجه الأول ان ذكر ما يوجب تقييد إطلاق الأدلة في دليل منفصل غير عزيز في الفقه بل غالب المقيدات مذكورة في دليل منفصل ، مع كون المطلقات في مقام البيان ، وإلا لما انعقد الإطلاق .
ويرد على الوجه الثاني : أمران :
هامش
( 1 ) درر الفوائد للحائري اليزدي ج 2 ص 236 .
( 2 ) جواهر الكلام ج 2 ص 360 .
( 3 ) الكافي ج 3 ص 45 باب صفة الغسل والوضوء قبله وبعده ح 14 / الوسائل ج 1 ص 468 باب 41 - من أبواب الوضوء ح 1241 .