فالأظهر عدم جريان القاعدة إذ لا امارية في هذه الصورة .
وبعبارة أخرى : انه مع معلومية المأتي به والشك في موضوع واقعي وأنه يكون منطبقا على المأتي به أم لا ، لا طريقية للمطابقة ، ولكونه على وفق المأتي به .
وعليه فالأدلة لا تشمل هذه الصورة : إذ مضافا إلى أن التعليل بالأذكرية موجب لتقييد اطلاقها الشامل في نفسه للمقام انه لأجل عدم الكاشفية الناقصة لا يعقل الحكم بالمضي بعنوان الكاشفية وامضاء الطريق لتبعية مقام الإثبات لمقام الثبوت .
ونظير ذلك في الشبهات الحكمية ما إذا توضأ بماء الورد ثم شك في صحة الوضوء به ، فاللازم حينئذ اما إعادة الوضوء أو الفحص عن حكم المسألة ثم العمل بما يقتضيه تكليفه .
وبالجملة الميزان في جريان القاعدة هو كون الشك في الانطباق ناشئا عن الجهل بكيفية المأتي به .
واما مع انحفاظ صورة العمل وكون الشك في سراية الأمر إلى هذا المأتي به الخارجي ، فلا تجري القاعدة من غير فرق بين الشبهات الموضوعية والحكمية .
حكم الشك في الشرائط
الأمر الحادي عشر : لا ريب ولا كلام في جريان القاعدة لو شك في صحة العمل وفساده لأجل احتمال الاخلال بشرط من الشروط بعد الفراغ من