ويترتب على ذلك فروع فقهية وتفصيل القول في كل منها موكول
إلى محله .
ولكن الظاهر جريان الاستصحاب حتى في الصورة الثانية ، لما مر من أنه لا يعتبر تقدم زمان اليقين ، على زمان الشك فضلا عن اعتبار اتصال الزمانين ، بل المعتبر هو اليقين بالحدوث والشك في البقاء الفعليين ، كان زمان حصول اليقين مقدما أو مؤخرا أو مقارنا ، وعرفت ان مجرد احتمال العلم بالخلاف لا يضر بالاستصحاب ، ففي جميع الصور ، كل واحد من طرفي العلم يعلم بنجاسته سابقا ويشك في بقائها فيجري فيه الأصل في نفسه .
واما في الصورة الرابعة : وهي ما لو كان الأثر مترتبا على الحادث المتصف بالعدم في زمان حدوث الآخر المعبر عنه بمفاد ليس الناقصة ، بان يكون موضوع الأثر العدم النعتى ، فالظاهر أنه لا اشكال في عدم جريان الأصل والحكم بترتيب آثار الاتصاف بالعدم ، إلا أنه يمكن إجراء استصحاب عدم الاتصاف والحكم بنفي الآثار المترتبة على ثبوته ، وقد أشبعنا الكلام في ذلك وفيما أفاده المحقق الخراساني في مبحث العام والخاص في استصحاب العدم الأزلي .
جريان الأصل في معلوم التاريخ
الموضع الثاني : فيما إذا كان تاريخ أحد الحادثين معلوما دون تاريخ الآخر ، مثال ذلك ما لو علم بموت زيد يوم الخميس وعلم باسلام وارثه ، اما قبل ذلك الزمان أو في يوم الجمعة ، وصوره أيضاً أربع :
1 - ما إذا كان موضوع الأثر فيه وجود الشيء عند وجود الآخر ، بمفاد كان