والتأخر ونحوهما .
ويرد على دليله ان الأثر ان كان لعنوان التقدم ، فلا ريب في أنه غير زيد ، إذ هو المتقدم ، نعم ، من لوازم وجوده تحقق التقدم لا انه عينه ، ولو كان للمتقدم فالمستصحب بنفسه موضوع الأثر لا غيره .
وبما ذكرناه ظهر عدم جريان الاستصحاب في القسم الأخير أيضاً ، وهو ما لو كان الموضوع عنوانا يكون قيامه به قياما انضماميا نظير الأبيض بالإضافة إلى الجسم .
الاستصحاب في قيود المأمور به
المطلب الثاني : ما أفاده بقوله وكذا لا تفاوت في الأثر المستصحب أو المترتب عليه بين ان يكون مجعولا شرعا بنفسه كالتكليف وبعض انحاء الوضع أو بمنشإ انتزاعه كبعض انحائه كالجزئية والشرطية والمانعية « 1 » انتهى .
ملخص القول في المقام ، انه قد تقدم الكلام ، في جريان الاستصحاب في الأحكام الوضعية المتقدمة على الجعل كشرائط الوجوب ، والمتأخرة عنه كشرائط الواجب في مبحث الأحكام الوضعية .
إنما الكلام في استصحاب الشرط كالطهارة والمانع ، إذ لا كلام في جريانه
هامش
( 1 ) كفاية الأصول ص 416 .