كما لا اشكال في عدم جريانه في القسم الثاني لترتيب آثار ذي الواسطة كما مر .
واما الأقسام الثلاثة الأخيرة فظاهر كلام الشيخ الأعظم ( ره ) « 1 » عدم الجريان فيها قال ، ومن هنا يعلم أنه لا فرق في الأمر العادي بين كونه متحد الوجود مع المستصحب بحيث لا يتغايران إلا مفهوما - إلى أن قال - وبين تغايرهما في الوجود انتهى .
والمحقق الخراساني « 2 » اختار الجريان في القسمين منها وهما : الأول ، والثاني ، وعدم الجريان في الأخير ، فتنقيح القول بالبحث في موضعين .
الموضع الأول : فيما إذا كان موضوع الأثر طبيعيا منطبقا على المستصحب انطباق الكلي على فرده .
فقد استدل الشيخ « 3 » لما اختاره بتغاير المستصحب مع موضوع الحكم حيث إن الأول جزئي ، والثاني كلي .
وردّه صاحب الكفاية « 4 » ، بان وجود الكلي عين وجود فرده ، فلا يكون استصحاب الفرد وترتيب اثر الكلي من قبيل الأصل المثبت .
ويرد عليه ما تقدم مفصلا ، من أن وجود الكلي عين وجود الفرد في عالم
هامش
( 1 ) فرائد الأصول ج 2 ص 660 من ( الأمر السادس ) .
( 2 ) كفاية الأصول ص 416 - 417 .
( 3 ) الأعظم في فرائد الأصول ج 2 ص 660 .
( 4 ) كفاية الأصول ص 416 .