تخطي إلى المحتوى الرئيسي

زبدة الأصول ( ط الثانية ) — صفحة 430

مساهمون:

ص٤٣٠
بثبوت أحدهما يرتفع هذا المحذور كما لا يخفى . فتحصل ان الأظهر جريان استصحاب الفرد المردد .

القسم الأول من أقسام استصحاب الكلي

واما القسم الرابع : وهو الأول من أقسام استصحاب الكلي ، ففي الكفاية « 1 » كان استصحابه كاستصحاب الفرد بلا كلام . وتنقيح القول فيه يستدعى البحث في موردين : الأول : في جريان الأصل فيه . الثاني : في أنه هل يكفي استصحاب الفرد لترتيب آثار الكلي أم لا ؟ اما الأول : فملخص القول فيه ان اليقين بوجود الفرد موجب لليقين بوجود الكلي ، كما أن الشك في بقائه ملازم للشك في بقائه ، ولكن جريان الاستصحاب فيه يتوقف على ترتب اثر عليه كما هو الشأن في كل مورد يجري الاستصحاب . وعليه فإذا كان لكل من الفرد والكلى اثر كما في الجنابة والحدث فان لكل منهما اثرا يجري الاستصحاب فيهما ، ولو كان الأثر لأحدهما يجري فيه خاصة والظاهر أنه إلى ذلك نظر صاحب الكفاية .
هامش
( 1 ) كفاية الأصول ص 406 .