بثبوت أحدهما يرتفع هذا المحذور كما لا يخفى .
فتحصل ان الأظهر جريان استصحاب الفرد المردد .
القسم الأول من أقسام استصحاب الكلي
واما القسم الرابع : وهو الأول من أقسام استصحاب الكلي ، ففي الكفاية « 1 » كان استصحابه كاستصحاب الفرد بلا كلام .
وتنقيح القول فيه يستدعى البحث في موردين :
الأول : في جريان الأصل فيه .
الثاني : في أنه هل يكفي استصحاب الفرد لترتيب آثار الكلي أم لا ؟
اما الأول : فملخص القول فيه ان اليقين بوجود الفرد موجب لليقين بوجود الكلي ، كما أن الشك في بقائه ملازم للشك في بقائه ، ولكن جريان الاستصحاب فيه يتوقف على ترتب اثر عليه كما هو الشأن في كل مورد يجري الاستصحاب .
وعليه فإذا كان لكل من الفرد والكلى اثر كما في الجنابة والحدث فان لكل منهما اثرا يجري الاستصحاب فيهما ، ولو كان الأثر لأحدهما يجري فيه خاصة والظاهر أنه إلى ذلك نظر صاحب الكفاية .
هامش
( 1 ) كفاية الأصول ص 406 .