بن يحيى بل ذكر ان هذه الزيارة أصح الزيارات عنده رواية ، راجع الفقيه « 1 » في زيارة قبر أبي عبد اللّه ( ع ) ، ولا يعارضها تضعيف ابن الغضائري ، لعدم ثبوت نسبة الكتاب إليه .
ويؤيد وثاقته رواية الاجلاء من قبيل : احمد ابن محمد بن عيسى ، سيما وكثرة رواياتهم عنه .
الإيراد الثاني : انه صريح في اختلاف زمان الوصفين وسبق زمان اليقين على زمان الشك وظاهر في اتحاد المتعلقين فيكون ظاهرا في قاعدة اليقين ، فإنه في الاستصحاب لا يعتبر سبق زمان اليقين بل لا يعتبر اختلاف زمان الشك واليقين بل المعتبر سبق زمان المتيقن .
وردوه بوجوه ، منها ما في الكفاية « 2 » قال ولعله بملاحظة اختلاف زمان الموصوفين وسرايته إلى الوصفين . لما بين اليقين والمتيقن من نحو من الاتحاد انتهى .
وفيه : ان المتحد مع اليقين هو المعلوم والمتيقن بالذات ، وهي الماهية الموجودة بالعلم وتكون في الذهن ، واما الماهية الموجودة في الخارج أي المعلوم بالعرض ، فهي غير متحدة مع اليقين ، والاختلاف في الاستصحاب إنما يكون
هامش
( 1 ) الفقيه ج 2 ص 597 598 ح 3199 و 3200 فإنه ذكر في ذيل الباب بعد ذكره الزيارة : « اخترت هذه - الزيارة - لهذا الكتاب لأنها أصح الزيارات عندي من طريق الرواية وفيها بلاغ وكفاية » وقد رواها عن الحسن بن راشد وطريقه إليه عن القاسم بن يحيى .
( 2 ) كفاية الأصول ص 397 .