بان ذلك إلى إمام المسلمين ان افطر أفطرنا وان صام صمنا « 1 » .
فان قلت احتمال كون التطبيق تقية معارض باحتمال كون الكبرى صادرة تقية للعلم بأعمال تقية في البين ، ومعه لا مورد لجريان أصالة الجهة في الكبرى ، وعليه فلا يمكن الاستدلال به .
قلت إن أصالة الجهة في التطبيق لا تجري على أية حال ، إذ لو كانت الكبرى صادرة تقية لما ترتب اثر على جريانها في التطبيق ، فتجرى في الكبرى بلا معارض .
الاستدلال بما روى عن الخصال لحجية الاستصحاب
ومنها : ما رواه الشيخ الأعظم في الرسائل « 2 » ، قال : ومنها ما عن الخصال « 3 » بسنده عن محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه ( ع ) : قال أمير المؤمنين صلوات اللّه وسلامه عليه ، من كان على يقين فشك فليمض على يقينه فان الشك لا ينقض اليقين .
وفي رواية أخرى عنه ( ع ) : من كان على يقين فأصابه شك فليمض على
هامش
( 1 ) الكافي ج 4 ص 82 باب : الذي يشك فيه من شهر رمضان هو أو من شعبان ح 7 / الوسائل ج 10 ص 132 باب جواز الإفطار للتقية والخوف . . . ح 13035 .
( 2 ) فرائد الأصول ج 2 ص 569 .
( 3 ) الخصال ج 2 ص 619 / وذكره الحر العاملي في الوسائل ج 1 ص 246 ح 636 .