منها : ان ذكر ما يكون من مقتضيات ذات الشيء ولوازمه وهو لا يوجد بدونه ، لا يوجب التقييد والمقام كذلك ، فان اليقين من الصفات التي لا تتحقق إلا مضافة إلى شيء ، لأنه أمر إضافي قائم بالطرفين فلا بد وان يتعلق بشيء فذكر من وضوئه إنما هو لذلك لا لخصوصية فيه ، فان قيل لم ذكر الوضوء خاصة ولم يذكر غيره ، قيل إن ذكره بالخصوص من جهة كونه مورد السؤال .
ويرد عليه ان ذكر الوضوء يحتمل ان يكون ما ذكر ، ويحتمل ان يكون لدخله في الحكم ، ومجرد احتمال ذلك لا يكفي في استكشاف الإطلاق .
وبالجملة ان ما أفاده يكفي لاحتمال الإطلاق ، لا لاثباته .
ومنها : مادة النقض فان المعتبر فيه الدوام والاستحكام الموجود في مطلق اليقين ، ومن الواضح انه لا يختلف من هذه الجهة بين تعلقه بالوضوء أو بأمر آخر . ويرده ما في سابقه .
3 - ان المحقق اليزدي « 1 » ذكر طريقا آخر لاستفادة العموم ، وهو ان قوله من وضوئه لمجرد كونه متعلقا لليقين في المورد لا لمدخليته في الحكم ، لان المناسبات المقترنة بالكلام كما قد توجب التقييد ، وان لم يكن القيد مذكورا في الكلام كما في قوله ، ( إذا بلغ الماء قدر كر لا ينجسه شيء )
الظاهر من جهة فهم العرف المستند إلى المناسبة المقامية ، انه لم ينجسه شيء بالملاقاة كذلك قد توجب إلغاء القيد المذكور في الكلام ، كما في ما نحن فيه ، فان المناسب لعدم النقض هو جنس اليقين في قبال الشك .
هامش
( 1 ) درر الفوائد للشيخ عبد الكريم الحائري اليزدي ج 2 ص 160 .