مقيدا ، فان العرف يفهمون من الكبرى الكلية المذكورة بعد الصغرى ، الإطلاق ، ويرون إرادة المقيد منها إخلالا بالغرض ، وان قلنا ، بان لها معان لا شبهة في انصرافها عند الإطلاق إلى الجنس ، والمورد كما ، لا يصلح ان يكون مقيدا للإطلاق ، لا يصلح ان يصرف الانصراف الذي هو أقوى من الإطلاق .
فالمتحصّل مما ذكرناه ان المحمول في الصغرى مطلق اليقين لا اليقين بالوضوء ، وان الألف واللام للجنس لا للعهد فيدل على حجية الاستصحاب في جميع الأبواب ثم إنه ينبغي التنبيه على أمور .
1 - ان المحقق الخراساني ذكر طريقين لاستفادة حجية الاستصحاب مطلقا من الصحيح .
أحدهما : كون المحمول في الصغرى مطلق اليقين وقد مر انه الصحيح .
ثانيهما : ان الألف واللام تكون للجنس ، لا للعهد .
وهو وان كان متينا في نفسه إلا أنه لا يلائم مع ما أفاده في مبحث المطلق والمقيد من أنه من مقدمات الحكمة عدم وجود القدر المتيقن في مقام التخاطب ومع وجوده لا يتمسك بالإطلاق ، فإنه على هذا في المقام القدر المتيقن في مقام التخاطب موجود وهو اليقين والشك في خصوص باب الوضوء فإنه المذكور في الصدر ، ولكن نحن منعنا من ذلك ففي فسحة منه .
2 - ان المحقق النائيني ( ره ) « 1 » ذكر وجوها أخر لاستفادة العموم .
هامش
( 1 ) أجود التقريرات ج 2 ص 359 - 360 ، وفي الطبعة الجديدة ج 4 ص 33 - 34 .