عن الاضرار والتضييق على المطلقات .
ومنها : قوله عز وجلّ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِراراً لتَعْتَدُوا « 1 » نهى اللّه تعالى عن الرجوع لا للرغبة ، بل للاضرار .
منها : قوله تعالى " وَلَا يُضَارّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ « 2 » نهى اللّه عز وجلّ عن الاضرار بالكتاب والشهود إذا أدوا حق الشهادة والكتابة ، أو نهى عن اضرار الكاتب والشاهد غيرهما على الاختلاف في كون الفعل مبنيا للفاعل ، أو للمفعول ، واما النصوص فكثيرة .
منها : ما رواه الصدوق « 3 » باسناده عن الحسن بن زياد عن الإمام الصادق قَالَ لَا يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ أَنْ يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ ثُمَّ يُرَاجِعَهَا وَلَيْسَ لَهُ فِيهَا حَاجَةٌ ثُمَّ يُطَلِّقَهَا فَهَذَا الضِّرَارُ الَّذِي نَهَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَنْهُ إِلّا أَنْ يُطَلِّقَ ثُمَّ يُرَاجِعَ وَهُوَ يَنْوِي الإِمْسَاكَ ) قوله وهذا الضرار الذي نهى اللّه عنه ، بيان للكبرى الكلية ويدل على حرمة الاضرار مطلقا .
منها : ما عن عقاب الأعمال للصدوق « 4 » باسناده عن النبي ( ص ) ، في حديث وَمَنْ أَضَرَّ بِامْرَأَةٍ حَتَّى تَفْتَدِيَ مِنْهُ نَفْسَهَا لَمْ يَرْضَ اللَّهُ لَهُ بِعُقُوبَةٍ دُونَ النَّارِ لِأَنَّ اللَّهَ يَغْضَبُ لِلْمَرْأَةِ كَمَا يَغْضَبُ لِلْيَتِيمِ - إلى أن قال - وَمَنْ ضَارَّ
هامش
( 1 ) الآية 231 سورة البقرة .
( 2 ) الآية 282 سورة البقرة .
( 3 ) من لا يحضره الفقيه ج 3 ص 501 / وسائل الشيعة ج 22 ص 171 ح 28309 . .
( 4 ) وسائل الشيعة ج 22 ص 282 ح 28597 .