العرض ، أو النفس لا محالة يكون ذلك التصرف حراما محضا ولا يكون متصفا بحكمين ، الحرمة ، والإباحة ، ولا سبيل إلى دعوى ان قاعدة السلطنة تدل على الجواز فإنها لا تدل على جواز التصرف في ملك الغير ، وهل التمسك بها في المقام إلا كالتمسك بها لاثبات جواز ان يذبح بمديته غنم الغير بدعوى انه مسلط على مديته يتصرف فيها ما شاء ، وذلك كما في حفر بئر قريبا من بئر الجار في الأرض المعمورة ، بناءً على أن من ملك أرضا ملك قرارها إلى تخوم الأرض ، وفراغها إلى عنان السماء ، كما عن جماعة ، أو ان نفس الحفر حيازة لما في تخوم الأرض من المياه كما عن المحقق القمي ، فان ذلك ان أوجب قلة ماء بئر الجار ، لا يجوز قطعا .
واما ان لم يكن ما يتوجه إلى الجار ضررا ، بل كان عدم النفع كما في المثال بناءً على انكار المبنيين كما حققناه في محله ، واخترنا ان الحفر ليس حيازة للمياه الموجودة في عروق الأرض ، وبينا ان من ملك أرضا وان كان يملك مقدار من الفراغ الذي يتوقف عليه تصرفاته في ارضه ، ولمقدار آخر منه بتبعية الأرض بمنزلة الحريم ، ومقدارا من قرارها كذلك ولا يملك ما تجاوز عن ذينك الحدين ، فلا يكون حراما بل هو مباح محض ، وعلى التقديرين ليس إلا حكم واحد وحيث إن المختار كما مر ان قاعدة لا ضرر ، لا تشمل عدم الحكم ، ولا تكون مثبتة للحكم ، فليس في الأمثلة المذكورة في كتب القوم لتعارض الضررين ، مورد يتم فيه ما افادوه ، ويتعارض قاعدة لا ضرر الجارية ، في أحد الطرفين مع الجارية في الطرف الآخر .
وعليك تطبيق الضابط الذي ذكرناه على الأمثلة المذكورة في الكلمات ،
زبدة الأصول ( ط الثانية ) — صفحة 293
مساهمون: السيد محمد صادق الروحاني
ص٢٩٣